ومما اختلفوا فيه ان تخيرت قبل الدخول فراقه ماذا لها من الصادق؟ فقال قوم لا صداق لها صح ذلك عن الزهري وصح عن قتادة لها نصف الصداق وقال أصحابنا: لها الصداق كله * قال أبو محمد: إذ قد بينا انه ليس طلاقا فقد بطل قول من قال لها نصف الصداق لان الله عز وجل لم يجعل لها نصف الصداق إلا في الطلاق قبل المس فقط ووجدناه عز وجل قال: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) فصح ان الصداق لها فلا يسقطه شئ ولا شيئا منه إلا حيث أسقط الله (1) عز وجل النصف في الطلاق قبل المس وما عدا ذلك فظلم لا شك فيه، فان قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هو لها بما استحللت من فرجها " قلنا: نعم وعقد نكاحها استحلال لفرجها، ولم يقل عليه الصلاة والسلام انه لها بوطئك لها فوجب أن لها جميع الصداق وكذلك في كل منفسخة النكاح قبل الدخول بلعان أو بأن تصير حريمته برضاع أو بأن يطأها أبوه أو جده أو ابنه بجهالة أو بزنا أو بأن تسلم هي وهو كافر أو بأن يسلم هو وهي غير كتابية أو بأن ترتد هي أو هو أو كلاهما، أو بأن تموت هي أو هو وقد اختلف في اسلامها دونه أبطل قوم صداقها بذلك وهذا عون للشيطان وصد عن الاسلام وهل صداقها الا كدين لها قبله من سائر ديونها ولا فرق * قال أبو محمد: ولا متعة لها في شئ من ذلك لان الله تعالى لم يجعل المتعة إلا في الطلاق فقط (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) * 1947 مسألة: ومن كانت تحته أمة فملكها أو بعضها قل الجزء الذي ملك منها أو كثر بأي وجه ملك ذلك من ميراث أو ابتياع أو هبة أو إجارة أو غير ذلك فقد انفسخ نكاحه منها أثر الملك بلا فصل وسواء أخرجها عن ملكه أثر ذلك بعتق أو غير ذلك أو لم يخرجها، وكذلك من كانت متزوجة بعبد فملكته أو بعضه بأي وجه ملكت ذلك من وجوه الملك فقد انفسخ نكاحها منه بلا فصل، وسواء أخرجته عن ملكها اثر ذلك بعتق أو غير ذلك أو لم تخرجه فلو ملك الأمة ابن زوجها أو أبو زوجها أو أم زوجها أو عبد زوجها أو ملك العبد أبو امرأته أو ابنها أو أمها أو عبدها أو أبوها (2) لم ينفسخ النكاح بشئ من ذلك، وكذلك لو ابتدأ الرجل نكاح أمة أبيه التي لم تحل لأبيه قط، أو أمة ابنه التي لم تحل لابنه قط أو أمة أمه أو أمة ابنته أو أمة أمته أو أمة عبده أو ابتدأت امرأة نكاح عبد أبيها أو عبد ابنها أو عبد أمها أو عبد ابنتها أو عبد عبدها أو عبد أمتها لكان كل ذلك حلالا جائزا، برهان ذلك قول الله عز وجل: (والذين هم لفروجهم
(١٥٩)