ضرر على الرضيع لمرض به أو لضعف بنيته أو لان لا يقبل الطعام لم يجز لهما ذلك فلقول الله عز وجل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) ولقوله تعالى: (فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) * واما مراعاة ضرر الرضيع فلما ذكرنا من قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) مع ما ذكرنا مع هذه الآية هنا لك * وأما قولنا فان أرادت الام أو الأب التمادي على ارضاع الرضيع بعد الحولين فلهما ذلك فلانه لم يأت نص بالمنع من ذلك ولا بأن هذه من حقوق زوج إن كان لها وهو صلة لابنها وقد أوجب الله تعالى صلة الرحم فليس لأحد منعها مما أوجبه الله تعالى عليها للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا طاعة في معصية " * وأما قولنا: فإن كان الولد لا يلحق نسبه بالذي تولد من مائه أو كان أبوه ميتا أو غائبا حيث لا يقدر عليه ولا وارث للرضيع فالرضاع على الام ولا شئ لها على أحد من أجل الرضاعة لقول الله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) وليس ههنا مولود له ولا وارث فهو عليها فقط * وأما قولنا: فان كانت في عصمة الأب بزواج صحيح أو ملك يمين صحيح فعلى الوالد نفقتها وكسوتها كما كان قبل ذلك ولا مزيد فلقول الله عز وجل: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * وأما قولنا: فان كانت في غير عصمته فان كانت أم ولد فأعتقها أو منفسخة النكاح بعد صحته بغير طلاق لكن بما ذكرنا قبل ان النكاح ينفسخ به بعد صحته أو موطوءة بعقد فاسد بجهل يلحق فيه الولد بوالده أو طلقها طلاقا رجعيا وهو رضيع فلها في كل ذلك على والده النفقة والكسوة بالمعروف فقط وهو للمطلقة مدة عدتها فإن كان فقيرا كلفت إرضاع الولد ولا شئ له على الأب الفقير فان غاب وله مال اتبع بالنفقة والكسوة متى قدر عليه أو على مال له، وكذلك ان امتنع وله مال لقوله عز وجل: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وإذا أوجب الله تعالى ذلك لها فهو دين عليه إن كان له مال فإن لم يكن له مال فلقول الله عز وجل: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) وإذا لم يكلف شيئا فلا يجوز أن يتبع ان أيسر بما لم يكلفه قط لكن ان أيسر والرضاع متماد كلف من حين يوسر * وأما قولنا: فان كانت مطلقة ثلاثا أو أتمت عدة الطلاق الرجعي بوضعه فليس لها على أبيه اثر طلاقه لها ثلاثا أو آخر ثلاث أو اثر تمام عدتها من الطلاق الرجعي الا أجرة الرضاع فقط فلقول الله تعالى: (وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) وقد بينا قبل ان هذا النص إنما هو
(٣٤٠)