متوفى عنها زوجها من الزوجات وعلى كل مطلقة موطوءة منهن وعلى المعتقة المختارة فراق زوجها، وأوجب المتعة للمطلقات جملة فقاسوا بآرائهم كل من ليست له زوجة لكن وطئت بعقد مفسوخ فاسد لا يوجب ميراثا على الزوجة الصحيحة الزواج في إيجاب العدة عليهما وأسقطوا كثيرا من المطلقات عن إيجاب المتعة لهن فهل سمع بأعجب من فساد هذا العمل، ونسأل الله العافية * (وأما مقدار المتعة) فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر قال: أدنى ما أراه يجزى في المتعة ثلاثون درهما * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال:
أعلى المتعة الخادم، ودون ذلك النفقة والكسوة * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن في المتعة للمطلقة: قال ليس فيها شي مؤقت يمتعها على قدر الميسرة * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا أعلم للمتعة وقتا قال الله تعالى: (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)، وقال أبو حنيفة: أعلى ما يجبر عليه من المتعة عشرة دراهم وأدنى ذلك خمسة دراهم، وهذا قول لا دليل عليه وهبك انه قاس العشرة دراهم على ما تقطع فيه اليد فعلى أي شئ قاس الخمسة دراهم * قال أبو محمد: لو أن الله تعالى وكل المتعة إلى المتمتع لوقفنا عند أمره عز وجل وألزمناه ذلك كما يفعل في إيتاء المكاتب من مال المكاتب (1) لكنه تعالى ألزمه على قدر اليسار والاقتار فلزمنا فرضا ان نجعل متعة الموسر غير متعة المقتر ولابد ولم نجد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا وجب حمل ذلك على المعروف عند المخاطبين بذلك فوجب بهذا الرجوع إلى ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك كما فعلنا في جزاء الصيد فما كان هو المعروف عندهم في المتعة فهو الذي أراد الله عز وجل بلا شك إذ لابد لما أمر الله تعالى به من بيان فقد كان فيهم رضي الله عنهم الموسر المتناهي كعبد الرحمن ابن عوف وغيره وكان ابن عباس. وابن عمر موسرين دون عبد الرحمن، ومما يبين وجوب الرجوع إلى ما رآه الصحابة رضي الله عنهم انه متعة بالمعروف كما قلنا في النفقة والكسوة إذ قال الله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) وقد وافقنا المخالفون على هذا وكلا النصين واجب اتباعه، وما نا (2) محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرح نا عبد الله بن جعفر بن الورد