لغضب الله تعالى عليها فإذا قالت ذلك برئت من الحد وانفسخ نكاحها منه وحرمت عليه أبد الآبد لا تحل له أصلا لا بعد زوج ولا قبله ولا وان أكذب نفسه لكن أن أكذب نفسه حد فقط، وأما ما لم يتم (1) هو اللعان أو تتمه هي فهما على نكاحهما فلو مات أحدهما قبل تمام اللعان لتوارثا ولا معنى لتفريق الحاكم بينهما أو لتركه لكن بتمام اللعان تقع الفرقة، فان كانت هي صغيرة أو مجنونة حد هو حد القذف ولابد ولا لعان فإن كان هو مجنونا حين قذفها فلا حد ولا لعان ويتلاعن الأخرسان كما يقدران بالإشارة فان كانت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام الالتعان منهما جميعا ينتفى عنه الحمل ذكره أو لم يذكره إلا أن يقر به فيلحقه ولاحد عليه في قذفه لها مع اقراره بأن حملها منه إذا التعن فلو صدقته هي فيما قذفها به وفي ان الحمل ليس منه حدث ولا ينتفى عنه ما ولدت بل هو لا حق به فإن لم يلاعنها حتى وضعت حملها فله أن يلاعنها لدرء الحد عن نفسه، وأما ما وردت فلا ينتفى عنه بعد أصلا فلو طلقها وقذفها في عدتها منه لا عنها فلو قذفها وهي أجنبية حد ولا تلاعن ولا يضره امساكها ووطؤها بعد أن قذفها بل يلاعنها متى شاء وبالله تعالى التوفيق * 1944 مسألة: وأما قولنا ان كل زوج قذف امرأته فإنه يلاعنها إذ ذكرنا صفة اللعان فلقول الله عز وجل: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) فلم يخص عز وجل حرا من عبد ولا أعمى من بصير ولا صالحا من فاسق ولا امرأة كافرة من مؤمنة ولا حرة من أمة ولا فاسقة من صالحة ولا محدودا من غير محدود ولا محدودة من غير محدودة (وما كان ربك نسيا) وقال أبو حنيفة: إن كان أحدهما مملوكا أو كافرا فلا لعان وهذا تحكم بالباطل وتخصيص القرآن برأيه الفاسد، فان قالوا قال الله تعالى: (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) والعبد لا شهادة له قلنا: باطل ما قلتم بل شهادته كشهادة الحر وأنتم لا تجيزون شهادة الأعمى ولا شهادة الفاسق وتوجبون اللعان لهما، وروينا عن الشعبي (2) لا يلاعن من لا شهادة له * قال أبو محمد: وهذه قضية فاسدة لا يصححها قرآن ولا سنة والله تعالى وإن كان سماها شهادة فليست من سائر الشهادات التي يراعى فيها العدل من الفاسق لان تلك الشهادات لا يحلف فيها الشاهد بها وشهادات اللعان ايمان وسائر الشهادات لا يقبل في أكثرها إلا اثنان وشهادة اللعان إنما هي من واحد وسائر الشهادات لا يقبل فيها
(١٤٤)