عبد الرحمن بن ثوبان قال: طلق رجل من مزينة امرأته ثلاثا قبل الدخول فسأل ابن عباس وعنده أبو هريرة؟ فقال أبو هريرة: واحدة تبينها وثلاث تحرمها فصوبها ابن عباس وهذا لا يصح لان عمر بن راشد ضعيف * ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن النعمان بن أبي عياش أن عبد الله قال فيمن طلق امرأته البكر واحدة تبينها وثلاث تحرمها ونحوه عن أم سلمة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب فلم يبنوا مفرقة أم مجموعة * قال أبو محمد: أما من فرق بين قوله ذلك في مجلس وبين قوله ذلك في مجلسين فدعوى بلا برهان، وكذلك من فرق بين قوله ذلك متصلا. وبين تفريقه بين ذلك بالسكوت هو أيضا قول لا دليل على صحته فهو ساقط فصح قولنا لأنه بتمام قوله لها أنت طالق بانت وحل لها زوج غيره ولو مات لم ترثه ولو ماتت لم يرثها وليس في عدة منه فطلاقه لها لغو ساقط وبالله تعالى التوفيق * 1952 مسألة: فلو قال لغير موطوءة منه أنت طالق ثلاثا فإن كان نوى في قوله أنت طالق انها ثلاث فهي ثلاث فإن لم ينو ذلك لكن نوى الثلاث إذ قال ثلاثا لم تكن طلاقا الا واحدة لان بتمام قوله أنت طالق بانت منه فصار قوله ثلاثا لغوا لا معنى له وبالله تعالى التوفيق * 1953 مسألة: وطلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء لا يلزم الا أن يكون ثلاثا مجموعة أو آخر ثلاث قد تقدمت منها اثنتان، برهان ذلك أنه ليس الا حيض أو طهر وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الطلاق في الحيض وأمر بالطلاق في طهر لم يجامعها فيه أو حاملا، ولا خلاف في أن دم النفاس ليس طهرا ولا هو حمل فلم يبق الا الحيض فهو حيض ولم يصح قط نص بان النفاس ليس حيضا بل لا خلاف في أن له حكم الحيض من ترك الصلاة والصوم والوطئ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دم الحيض أسود يعرف فصح ان كل دم أسود ظهر من فرج المرأة فهو حيض ما لم يتجاوز أمد الحيض وما لم يكن في حمل، وصح أنه عليه الصلاة والسلام قال لام سلمة وعائشة أمي المؤمنين رضي الله عنهما. إذ حاضت كل واحدة منهما أنفست قالت نعم فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، وممن قال بقولنا طائفة من السلف كما روينا من طريق وكيع عن جرير بن حازم. وسفيان الثوري قال جرير عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت، وقال سفيان: عن ابن جرير عن عطاء قال زيد. وعطاء إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها، وقال غيرهما: غير هذا
(١٧٦)