مالك فان قال: أنت طالق ان شاء زيد أو قال الا أن لا يشاء زيد أو الا أن يشاء زيد فإنها لا تطلق الا أن يشاء زيد، واحتجوا في ذلك بأن مشيئة زيد تعرف ومشيئة الله تعالى لا تعرف * قال أبو محمد: وهذا باطل بل مشيئة زيد لا يعرفها أبدا أحد غيره وغير الله تعالى لأنه قد يكذب، وأما مشيئة الله تعالى فمعروفة بلا شك لان كل ما نفذ فقد شاء الله تعالى كونه وما لم ينفذ فلا نشك أن الله تعالى لم يشأ كونه وهذا مما خالف فيه الحنيفيون وتشنيعهم بمخالفة صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف * 1974 مسألة ومن طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهد أو مخبرا فهو طلاق واحد لا يلزمه أكثر من ذلك، وهذا مما لا خلاف فيه لأنه لم ينو بذلك طلاق آخر * 1975 مسألة: ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا ففرض عليها أن تهرب عنه ان لم تكن لها بينة فان أكرهها فلها قتله دفاعا عن نفسها والا فهو زنا منها ان أمكنته من نفسها وهو أجنبي كعابر السبيل فحكمه في كل شئ حكم الأجنبي * 1976 مسألة: وطلاق المريض كطلاق الصحيح، ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت منه فإن كان المريض ثلاثا أو آخر ثلاث أو قبل أن يطأها فمات أو ماتت قبل تمام العدة أو بعدها أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة فلا ترثه في شئ من ذلك كله ولا يرثها أصلا وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة، ولا فرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف الناس فيه فقول أول فيه أنه ليس طلاقا كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج نا عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحيى بن أيوب ابن بادي العلاف نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر قال:
ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له كلبية في مرضه الذي مات فيه فكلمه عثمان ليراجعها فتلكأ عليه عبد الرحمن فقال عثمان: قد اعرف إنما طلقها كراهية أن ترث مع أم كلثوم وانى والله لأقسمن لها ميراثها، وان كانت أم كلثوم أختي قال نافع:
وكان آخر طلاقها تطليقة في مرضه، فهذا عثمان يأمر عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها آخر طلاقها في مرضه، فصح انه لم يكن يراه طلاقا، فكل ما روى عن عثمان بعد هذا فهو مردود إلى هذا، وجاء عن عثمان أيضا ان عبد الرحمن بن مكمل طلق