جويرة عن نافع مولى ابن عمر قال: ان مجنونا على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر فطعن ابن عمه فقتله فقضى ابن الزبير بان يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول * ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه ان عبد الله بن الزبير قال: جناية المجنون في ماله * قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذان الاثران في غاية الصحة * ومن طريق الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي قال: جناية الصبي والمجنون على عاقلتهما، وهذا لا يصح لان الحسين بن عبد الله وأباه وجده لا خير فيهم * ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري ان مروان كتب إلى معاوية في مجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية اعقله ولا تقدمنه، وهذا لا يصح لان يحيى بن سعيد الأنصاري لم يولد إلا بعد موت معاوية وروينا عن سعيد بن المسيب. وسليمان بن يسار على المجنون العقل، ولا يصح عنهما لأنه عن مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع من أبيه شيئا، ورويناه أيضا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ومحمد بن جعفر بن الزبير جناية المجنون على عاقلته، ولا يصح عنهما لأنه عمن لم يسم عنهما إلا أنه صحيح عن الزهري. وأبى الزناد، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خالف الحنيفيون والمالكيون. والشافعيون في هذا ما صح عن ابن الزبير ولم يصح قط عن أحد من الصحابة خلافه، ولا حجة لهم فيما روى عن معاوية لأنه ليس فيه ان الغرامة في مال المجنون ولا انها على عاقلته إنما فيها انه أمر مروان بان يعقله وظاهر الامر انه عقله من بيت المال ولو فعل الامام هذا لكان حسنا وليس واجبا، وهذا مما خالفوا فيه النصوص، ومما صح عن الصاحب الذي لا يصح لقوله خلاف عن أحد منهم والقياس إذ قاسوا ما جنى المجنون القاصد على ضده وهو ما جناه العاقل المخطئ ولم يقيسوا اسقاط الدية على اسقاطهم الكفارة في ذلك وبالله تعالى التوفيق * فاما السكران (1) فروينا عن علي بن أبي طالب ان سكارى تضاربوا بالسكاكين وهم أربعة فجرح اثنان ومات اثنان فجعل على دية الاثنين المقتولين على قبائلهما وعلى قبائل الذين لم يموتا وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهما، وان الحسن بن علي رأى أن يقيد للحيين للميتين ولم ير على ذلك، وقال: لعل الميتين قتل كل واحد منهما الآخر، وهذا لا يصح عن علي لأنه من طريق فيها سماك بن حرب عن رجل مجهول رواه حماد بن سلمة عن سماك فقال عن عبيد بن القعقاع، ورواه أبو الأحوص عن سماك فقال عن عبد الرحمن
(٣٤٦)