الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته بخبر امرأة رفاعة القرظي إذ طلقها ثلاثا وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس معه الا مثل هدبة من ثوبها وقوله عليه الصلاة والسلام تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلتك، ثم روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين انها قالت: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فقعدت ثم جاءته بعد فأخبرته أنه قد مسها فمنعها ان ترجع إلى زوجها الأول وقال اللهم إن كان (1) إنما بها أن يحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة أخرى تم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها * قال أبو محمد: فهذه حجة قاطعة لنا عليهم لان فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبطل نكاحها لعبد الرحمن مع تقديره أنه إنما يريد احلالها لرفاعة لكن لما أنكرت أن عبد الرحمن وطئها ثم لما علمت أنها لا تحل له الا بعد ان يطأها عبد الرحمن رجعت عن ذلك الانكار وأقرت بأنه وطئها، وقوله عليه الصلاة والسلام إن كان إنما بها ان يحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة أخرى إنما هو بلا شك انه لا يتم لرفاعة نكاحها مرة أخرى: والمالكيون لا يختلفون إذا لم تكن نية الزوج الثاني احلالها للأول وكانت هي لم تنو قط بزواجها إياه الا لتحليلها للأول فإنها تحل بذلك العقد وبالوطئ فيه وهذا خلاف لهذا الخبر بيقين وإنما في هذا الخبر انها لا تصدق إذا أنكرت مس الثاني لها ثم علمت أنها لا تحل له الا بوطئة إياها فأقرت بأنه وطئها وبهذا نقول إنها لا تصدق الا حتى يجتمع اقرارها واقرار الزوج بالوطئ أو تقوم بوطئه لها بينة وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: ولو أخذ لذلك أجرة فهي أجرة حرام فرض ردها قال أبو محمد:
وما نعلم لمن خالف قولنا حجة أصلا لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قياس ولا سيما قول مالك الذي خص نية الزوج الثاني دون نيتها ودون نية المطلق * 1956 مسألة: لا يقع طلاق الا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ: إما الطلاق واما السراح واما الفراق مثل أن يقول أنت طالق أو يقول مطلقة أو قد طلقتك أو أنت طالقة أو أنت الطلاق أو أنت مسرحة أو قد سرحتك أو أنت السراح أو أنت مفارقة أو قد فارقتك أو أنت الفراق هذا كله إذا نوى به الطلاق فان قال في شئ من ذلك كله لم أنو الطلاق صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء في الطلاق وما تصرف منه وصدق في سائر ذلك في القضاء أيضا *