الدية التي أخذوا فحلت لهم قد حرمت عليهم لم يصدق إلا بقرآن أو سنة، ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك، وبالله تعالى التوفيق * 2083 مسألة وهل يستقاد في الحرم؟ قال على: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: لا يقاد في الحرم كما حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحرم أو في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤذى ويناشد حتى يخرج فيقام عليه الحد ومن قتل أو سرق فاخذ في الحل ثم أدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل فان قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم، وعاب ابن عباس على ابن الزبير في رجل أخذه في الحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه إلى الحل فقتله * وبه إلى عبد الرزاق حدثني ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فيمن قتل في الحل ثم أدخل الحرم قال: لا يجالس ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤذى يؤتى إليه فيقال يا فلان اتق الله في دم فلان اخرج من المحارم * نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله بن المديني نا سفيان بن عيينة أخبرني إبراهيم بن ميسرة وكان ثقة مأمونا قال: سمعت طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول: من أصاب حد ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع ويأتيه الذي يطلبه فيقول:
أي فلان اتق الله في دم فلان أخرج عن المحارم فإذا خرج أقيم عليه الحد * وبه إلى إسماعيل نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قول الله تعالى (مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا) قال إذا أحدث الرجل حدث ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع ولم يطعم ولم يسق حتى يخرج من الحرم فيؤخذ * ومن طريق عبد الرزاق قال: قال ابن جريج سمعت ابن أبي حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال: قال عمر ابن الخطاب: لو وجدت فيه - يعنى حرم مكة - قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه، قال ابن جريج: وحدثني أبو الزبير قال قال ابن عمر: لو وجدت فيه يعنى حرم مكة قاتل عمر ما ندهته، وعن عطاء عن ابن عباس قال: لو وجدت قاتل أبى في الحرم ما عرضته قال عطاء: والشهر الحرام كذلك مثل الحرم في ذلك كله، وقال الزهري: من قتل في الحرم قتل في الحرم ومن قتل في الحل ثم دخل الحرم أخرج إلى الحل فقتل في الحل قال الزهري: تلك السنة وبه يقول أبو حنيفة. وأحمد بن حنبل وإسحاق * قال أبو محمد: وقد روى عن قوم خلاف هذا [وشئ يظن أنه خلاف هذا] (1)