أصلا نواه أو لم ينوه وهو قول أبي ثور. وأبي سليمان. وأصحابنا * قال أبو محمد: اما قول أبي حنيفة فآبدة من أوابد الدهر وتفريق ما سمع بأسخف منه كل ذلك بلا دليل يعقل ولا قياس يضبط ولا رأى له وجه ولا نعلمه عن أحد قبله لا سيما إذا أضيف هذا القول إلى قوله الذي ذكرناه في التخيير والتمليك وتلك التفاريق السخيفة، وأما قول مالك بين المدخول بها وغير المدخول بها في التفريق فما يعلم عن أحد قبله وما ندري من أين وقع لهم بالهبة أن تكون طالقا ثلاثا، وقالوا المدخول بها لا يحرمها الا الثلاث فقلنا: وقد يحرمها عندكم الواحدة البائنة فان قالوا يتزوجها إذا شاء وشاءت وفي الثلاث يتزوجها بعد زوج وكذلك غير المدخول بها يتزوجها في البائنة ان شاء وشاءت وهلا حرمتموها في الأبد كما فعلتم بالمدخول بها في عدتها * قال أبو محمد: وسائر الأقوال لا نعلم لشئ منها برهانا لا قرآنا ولا سنة ولا حجة في سواهما وما كان هكذا فلا يجوز القول به، ومن الباطل أن يهب حرة أو أمة غيره فهبته فاسدة والفاسد لا حكم له الا بابطاله والتوبة إلى الله عز وجل منه فصح الذي قلنا وبالله تعالى نتأيد * 1940 مسألة: ومن باع عبده وله زوجة فهي زوجته كما كانت ومن باع أمته ولها زوج فهي زوجته كما كانت وقد اختلف الناس في ذلك كما روينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال: سئل إبراهيم النخعي عن الأمة تباع ولها زوج فقال كان عبد الله بن مسعود يقول بيعها طلاقها ويتلو هذه الآية (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم ابن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري. عن حماد بن أبي سليمان. عن إبراهيم النخعي. عن ابن مسعود أنه قال في قول الله تعالى: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين لا ومن طريق وكيع. عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن أبي ابن كعب قال بيعها اطلاقها * انا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا احمد ابن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا سليمان التيمي. عن أبي مجلز. عن أنس بن مالك قال: بيع الأمة طلاقها قال انس:
(والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) قال ذوات البعول * ومن طريق عبد الرزاق. عن معمر. عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن جابر بن عبد الله قال: بيعها