كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة قال:
قال مطر الوراق عن الحسن في التي تطلق وهي حائض ثلاثا قال: تعتد به قرءا من أقرائها، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال: يكره أن يطلق امرأته حائضا كما يكره أن يطلقها نفساء * قال أبو محمد: ولو أن امرءا طلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلاقا رجعيا فحملت من زنا، أو. من إكراه أو من شبهة بجهالة فإنها تنتقل إلى عدة الحامل فتنقضي عدتها بوضع حملها لأنها زوجته بعد ترثه ويرثها ويلحقها إيلاؤه وظهاره. ويلاعنها ان قذفها فهي مطلقة من ذوات الأحمال، وقد قال تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، وكذلك تنتقل إلى عدة الحامل الوفاة ان مات، وسواء حملت في الطهر الأول أو الثاني أو الثالث، فإن كان الطلاق ثلاثا أو آخر ثلاث أو معتقة تخيرت فراقه لم تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا إلى عدة. لكن ان حملت في الطهر الأول عدت جميع حملها قرءا ثم عدت نفاسها حيضا، ثم تأتى بقرائن بعده، ولا فرق بين اعتدادها به قرءا ولو لم يبق منه الا طرفة عين وبين اعتدادها به ولو لمن يمض منه إلا طرفة عين، لان بعض الطهر طهر، فان حملت في الطهر الثاني عدت مدة حملها قرءا ثانيا، ثم نفاسها حيضا ثم عليها أن تأتى بقرء ثالث فان حملت في الطهر الثالث عدت مدة حملها قرءا فإذا وضعت حملها بأول دم يظهر منها تمت عدتها، وحلت للأزواج لأنها قد لزمها الاعتداد بالأقراء بنص القرآن فلا يسقط عنها، فلو كانت ممن لا تحيض فكان طلاقها بائنا كما ذكرنا، أو كانت معتقة فاختارت فراقه فإنها تتمادى على عدة الشهور وتحل للأزواج بتمامها، ولا معنى للحمل حينئذ، وكذلك لو حملت بعد موته فإنها تتمادى على عدتها أربعة أشهر وعشر ليال. ثم تحل للأزواج بتمامها، ولا يراعى الحمل وإنما نعنى بقولنا تحل للأزواج أنها يحل لها الزواج، وأما الوطئ فلا البتة حتى تضع حملها ثم تطهر من دم نفاسها، وبالله تعالى التوفيق * 1954 مسألة: ومن طلق امرأته ثلاثا كما ذكرنا لم يحل له زواجها الا بعد زوج يطأها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها ولابد، ولا يحلها له وطئ في نكاح فاسد، ولا وطئ في دبر ولا وطئها في نكاح صحيح وهي في غير عقلها باغماء أو بسكر أو بجنون ولا وهو كذلك فان بقي من حسه أو من حسها في هذه الأحوال أو في النوم ما تدرك به اللذة أحلها ذلك إذا مات ذلك الزوج أو طلقها أو انفسخ نكاحها منه بعد صحته. وكذلك إن كان النكاح صحيحا ثم وطئها في حال لا يحل فيه الوطئ من