على العاقلة وفى ماله الكفارة كقتل الخطأ قال: فلو هدم عليه هدما فمات عامدا لذلك فلا شئ عليه الا أن تقوم بينة بأنه كان حيا حين الهدم ففيه حينئذ الدية والكفارة ونرى قوله كذلك فيمن طمس عليه بيتا حتى مات جوعا وجهدا * قال أبو محمد رضي الله عنه: قول أبي حنيفة من تأمله علم أنه مخالف لكل خبر روى في ذلك ولقول كل من ذكرنا إلا الرواية الساقطة عن ابن مسعود وما نعلم أحدا وافق أبا حنيفة على ذلك الا أبا الزناد وخالفه في صفة شبه العمد وما نعلم مصيبة ولا فضيحة على الاسلام أشد ممن لم ير (1) القود فيمن يقتل المسلمين بالصخر والتغريق والشدخ بالحجارة ثم لا قود عليه ولا غرامة بل تكلف الديات في ذلك عاقلته مع عظيم تناقضه إذ لم ير عمد الخطأ الا في النفس ولم يره فيما دونها فان قال: لم ترد الاخبار إلا في النفس قلنا: قد خالفتها كلها فيما فيها كما بينا قبل وفساد تقسيمه الذي لاخفاء به ولم ير في ذلك تغليظا إلا في أسنان الا بل خاصة لا في الدنانير ولا في الدراهم فأين قياسه الذي يحرم به ويحلل ويترك له القرآن والسنن، ورأي عثمان البتي الدية في ذلك في مال الجاني ولم ير - هو يعنى البتي - وأبو يوسف ومحمد بن الحسن شبيه العمد الا من ضرب بما لا يمات من مثله، وأما ما يمات من مثله ففيه عندهم القود وهو قول الشافعي، والدية عندهم في شبه العمد كما روينا آنفا عن عمر ابن الخطاب. وأبي موسى الأشعري وزيد بن ثابت وعطاء وطاوس والحسن.
والزهري، وممن روى عنه نحو قولنا جماعة كما روينا من طريق أبى بكر ابن أبي شيبة عن شريك بن عبد الله عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن أبيه قال قال عمر ابن الخطاب: يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل الا اقدته به وروينا أيضا عنه انه أقاد من رجل جبذ شعر آخر حبذا شديدا فورم عنقه فمات من يومه * ومن طريق معمر عن سماك بن الفضل ان عمر ابن عبد العزيز أقاد من رجل خنق صبيا حتى مات، وصح عن عبيد بن عمير القود ممن قتل بحجر أو عصا وهو قول ربيعة ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة وأبي سليمان وأصحابنا * قال أبو محمد رضي الله عنه: أما المالكيون فقد تناقضوا ههنا لان المرسل عندهم كالمسند وخالفوا ههنا المراسيل وجمهور الصحابة وغيرهم، وأما قولنا: ان أبى الولي الا أكثر من الدية لم يلزم القاتل ذلك الا بتراض منه مع الولي والا فلا فلانه