حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) فلم يبح الله تعالى الا زوجة أو ملك يمين وفرق بينهما، وكل اسمين فرق الله عز وجل بينهما فلا يجوز أن يقال هما شئ واحد إلا بنص يوجب ذلك أو ضرورة توجبه ولا نص هنا ولا ضرورة توجب وقوع اسم الزوجة واسم ملك اليمين على امرأة واحدة لرجل واحد وبهذا الاستدلال حرم على الرجل أن يتزوج أمته دون أن يعتقها أو يخرجها عن ملكه وحرم على المرأة أن تتزوج عبدها دون ان تعتقه أو تخرجه عن ملكها وكذلك محال أن يكون بعضها زوجه له وبعضها ملك يمين له لما ذكرنا من الآية فإذ قد صح ما ذكرنا فقد وجب ان الملك ينافي الزوجية فلا يجوز أن يجتمعا فوجب من هذا انه إذا ملكها أو بعضها فهي ملك يمين له أو بعضها فلا يكون زوجها لها ولا يكون بعضها زوجة له فصح انفساخ النكاح بلا شك وكذلك قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) إلى قوله (أو ما ملكت أيمانهن) ففرق عز وجل بين الزوج وبين ملك يمين المرأة فوجب أن لا يكون ملك يمينها زوجها أصلا وبالله تعالى التوفيق * وروينا من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول في امرأة ورثت زوجها وهو عبد عن بعض ولدها قال: لا تحل له وقال علي بن أبي طالب يؤمر بطلاقها وقد صح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإبراهيم النخعي ان أعتقته بعد ان ملكته فهما على نكاحهما * قال أبو محمد: وهذا خطأ لأنه لو كان ذلك لكان النكاح. صحيحا ولو طرفة عين ولو صح طرفة عين لصح بعد ذلك وأمة الابن ليست أمة لأبيه ولا لابنه لان الله تعالى قال: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فلو كانت أمة الولد لأبيه لكانت حراما على الولد (1) وهكذا نقول في أمة العبد وعبد (2) الأمة لا يكون شئ من ذلك ملكا للسيد الا أن ينتزع ذلك من ملك العبد فيصير ملكا له حينئذ، فان احتج محتج بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنت ومالك لأبيك " قلنا: هذا منسوخ بالمواريث وبالآية التي ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * 1948 مسألة: ولا عدة في شئ من وجوه الفسخ الذي ذكرنا الا في الوفاة وفي المعتقة التي تختار فراق زوجها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بالعدة ولم يأمر غيرهما بعدة ولا يجوز أمرها بذلك لأنه شرع لم يأذن به الله تعالى ولا يجوز قياس الفسخ
(١٦٠)