أن أبا قلابة قال لعمر بن عبد العزيز وقد كانت هذيل خلعت خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله فجاءت هذيل فاخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بن الخطاب بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا فقال: انهم قد خلعوه فقال عمر: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه فاقسم تسعة وأربعون من هذيل وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه عمر إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده قال: فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخله أخذتهم السماء فدخلوا في غار في جبل فانهدم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا وأفلت القرينان فاتبعها حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: خلع قوم من هذيل سارقا لهم كان يسرق الحجيج فقالوا قد خلعناه فمن وجده بسرقة فدمه هدر فوجدته رفقة من أهل اليمن يسرقهم فقتلوه فجاء قومه عمر بن الخطاب فحلفوا بالله ما خلعناه ولقد كذب الناس علينا فحلفهم عمر خمسين يمينا ثم أخذ عمر بيد رجل من الرفقة فقال: اقرنوا هذا إلى أحدكم حتى يودى دية صاحبكم ففعلوا فانطلقوا حتى إذا دنوا من أرضهم أصابهم مطر [شديد] واستتروا بجبل طويل [وقد أمسوا] فلما نزلوا كلهم انقض عليهم الجبل فلم ينج منهم أحد ولا من ركابهم الا الشريد وصاحبه فكان يحدث بما لقى قومه * قال أبو محمد: وعندنا بالمالكيين والحنيفيين يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق أهواءهم ويقولون ان المرسل كالمسند، وهذا من أحسن المراسيل إلى عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف له منهم ولا نكير من أحدهم فيلزمهم على أصولهم أن يجيزوا خلع عشيرة الرجل له فلا يكون لهم طلب بدمه ان قتل وهذا ما لا يقولونه أصلا فقد هان عليهم خلاف هذا الأصل، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ لم يأت عنه إجازة خلع فالخلع باطل لا معنى له فكل جان بعمد فليس على عشيرته من جنايته تبعة، وكل جان بخطأ فكذلك الا ما أوجبه نص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق * 2097 - مسألة - من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات * قال على: روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحسن ان رجلا استسقى على باب قوم فأبوا ان يسقوه فأدركه العطش فمات فضمنهم عمر بن الخطاب ديته *
(٥٢٢)