أحمد بن شعيب أخبرني هلال بن العلاء نا سعيد بن سليمان نا سليمان بن كثير نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل في رميا أو عميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو عصى فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله " وذكر الحديث * ومن طريق ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اغتبط مؤمنا قتلا فهو موديه إلا أن يرضى ولى المقتول " وذكر الحديث وفى آخره " وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله والرسول " * وبماناه احمد ابن قاسم حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا الحكم بن موسى نا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ابن حزم عن أبيه عن جده " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم فمن اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود الا ان يرضى أولياء المقتول، وبما روينا من طريق أبى داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا يحيى بن سعيد - هو القطان - عن عوف الاعرابي عن حمزة أبى عمرو العايذي الضبي حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جئ بقاتل في عنقه النسعة فقال عليه الصلاة والسلام لمولى المقتول:
أتعفو؟ قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم، وفى آخر الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال له: " اما انك ان عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك واثم صاحبك " قال فعفى عنه، ومن طريق أبى داود نا محمد بن عوف الطائي نا عبد القدوس بن الحجاج ثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بقاتل فقال هل: هل لك من مال تؤدى ديته؟ قال: لا قال أفرأيت ان أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا قال لولى المقتول خذه ثم قال عليه الصلاة والسلام اما انه ان قتله كان مثله وذكر باقي الحديث وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال له " أرسله يبوء باثم صاحبك واثمه فيكون من أصحاب النار فأرسله " * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عيسى بن يونس الفاخوري نا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك " ان رجلا أتى بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام اعف عنه فأبى فقال خذ الدية فأبى قال: اذهب فاقتله فإنك مثله " فذكر الحديث وفيه " انه أرسله " قالوا ففي حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمرو بن حزم القود الا ان يرضى أولياء المقتول، وفى حديث وائل بن حجر وأنس الفرق بين العفو وبين أخذ الدية قالوا فلو كانت الدية واجبة بالعفو وان لم يذكرها الولي العامي لاستغنى عليه الصلاة والسلام عن إعادة ذكرها،