أيوب فزلة عالم قد حذر منها قديما، وأما تمويه المحتج به وهو يدرى بطلانه فمصيبة، أما قوله نقلها عن دار الامارة فوا فضيحتاه. وهل كان في المدينة قط دار امارة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى بكر. عمر. وعثمان. وعلى. ومعاوية، وهل سكن كل واحد من هؤلاء الا في دار نفسه لكن لما رأى أيوب رحمه الله دار الامارة بالبصرة ظن أنها بالمدينة كذلك وأن عمر ابن الخطاب سكن في دار الامارة بالمدينة فيا للعجب، وكذلك قوله عن عائشة أم المؤمنين إنما نقلتها إلى بلادها فهذه طامة أخرى هو يسمع حجت بها في عدتها ويقول: نقلتها إلى بلادها وهي المدينة، وهل يخفى على أحد انه ضد قول أيوب وانها إنما نقلتها عن بلادها وهي المدينة وعن الموضع الذي قتل فيه زوجها طلحة رضي الله عنه وهو البصرة إلى مكة التي ليست لها بلدا، ولكن من ذا عصم من الخطأ من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكفل الله تعالى له بالعصمة * وأما تهويلهم بعمر. وعثمان فإنما الرواية عنهما في ذلك وعن أم سلمة وزيد منقطعة ونحن نأتيهم عنهم بمثلها سواء سواء قد أوردنا في تلك الرواية نفسها ان زيد بن ثابت أرخص للمتوفى عنها أن تبقى عن منزلها بياض يومها أو ليلتها، وهذا خلاف قولهم، وعن أم سلمة ان تبقى عن منزلها أحد طرفي الليل فليت شعري ما الفرق بين الطرف الواحد والطرف الثاني، وأما عمر فروينا من طريق سعيد بن منصور نا يحيى بن سعيد - هو القطان - عن أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب أن امرأة توفى عنها زوجها فكانت في عدتها فمات أبوها فسئل لها عمر بن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين وهذا خلاف قوله، فمرة عمر حجة ومرة ليس بحجة من مثل تلك الرواية نفسها، وقد ذكرنا الرواية الثابتة عن ابن عمر نفقة المتوفى عنها من جميع المال، وقول سالم ابنه كنا ننفق عليهن حتى نبتم ما نبتم فتركوا هذا كله وتركوا. عمر. وعثمان وأم المؤمنين. وابن مسعود حيث أحبوا وشنعوا بخلافهم وان خالف ما جاء عنهم السنن الثابتة حيث أحبوا ووالله قسما برا ما اتبع الحاضرون منهم قط عمر وعثمان ولا ابن عمر ولا ابن مسعود، ولا عائشة، وما اتبعوا الا أبا حنيفة. ومالكا. والشافعي، ثم لا مؤونة عليهم في انكار ما يعرفونه من أنفسهم من ذلك ويعلمه الله تعالى والناس منهم وبالله تعالى نعوذ من مثل هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل * 2005 مسألة والأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها لقول الله تعالى: (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) والسر النكاح، والسر أيضا ضد الاعلان وكلاهما ممنوع بنص الآية ولا خلاف في هذا * 2006 مسألة ولا عدة من نكاح فاسد * برهان ذلك انها ليست مطلقة ولا متوفى عنها، ولم يأت بايجاب عدة عليها قرآن ولا سنة ولا حجة في سواهما *
(٣٠٣)