عن عمر وعثمان في الفسخ بالعنانة وتوريث المطلقة ثلاثا وهذه روايات كتلك عن عمرو الخلاف هنالك موجود كما هو ههنا ولا فرق وبالله تعالى التوفيق * 1936 مسألة وأما من فسخ النكاح بزناه بحريمتها أو بزنا ابنه بها فلما روينا من طريق سفيان الثوري عن الاغربن الصباح عن خليفة بن الحصين عن أبي نصر عن ابن عباس ان رجلا قال له أنه أصاب أم امرأته فقال له ابن عباس (حرمت عليك امرأتك) وذلك بعد أن ولدت امرأته سبعة أولاد كلهم بلغ مبلغ الرجال، ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين أنه قال: من فجر بأم امرأته فقد حرمت عليه امرأته، فصح هذا القول عن عطاء. والحسن. والحكم بن عتيبة.
وحماد بن أبي سليمان. وإبراهيم النخعي. والشعبي. ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال إذا قبلها أو لامسها أو نظر إلى فرجها من شهوة حرمت عليه أمها وابنتها وهو قول أبي حنيفة، وصح عن جابر بن زيد إذا زنى بأخت امرأته حرمت عليه امرأته، وصح أيضا عن قتادة ولم يرها تحرم الا بالوطئ لا بالمباشرة، وصح أيضا عن طاوس، وروى عن سعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير. وأبى سلمة بن عبد الرحمن.
وعبد الله بن مغفل. وهو قول سفيان الثوري. والأوزاعي. واحد قولي مالك وقال آخرون: لا تحرم عليه صح ذلك عن ابن عباس رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان والحجاج بن المنهال قال يحيى انا هشام الدستوائي، وقال الحجاج: نا حماد بن سلمة ثم اتفق هشام وحماد كلاهما عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فيمن زنا بأم امرأته بعد أن دخل بامرأته تخطأ حرمتين ولم تحرم عليه امرأته، ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى بن قتادة عن الحلال بن أبي العتكي عن أبيه عن علي بن أبي طالب (انه أتاه رجل فأخبره أنه تزوج ابنة رجل مسماة بعينها فأدخل عليه أختها فأمره برد التي أدخلت عليه وان يدخل عليه التي تزوجت وان لا يقربها حتى تتم عدة التي أدخلت عليه أولا، وروينا من طريق هشيم خبرا غير هذا كما أوردناه ثم قال بأثره: أرنا يونس عن الحسن انه كان يقول ذلك وأنا عبيدة عن إبراهيم انه كان يقول ذلك * قال أبو محمد: وأنا اتهمت هذه الرواية عن إبراهيم وروى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وصح عن الزهري ويحيى بن يعمر وهو قول الشافعي. وأبي سليمان وأصحابهما وأحد قولي مالك وقد تقدم كلامنا في هذه المسألة فأغنى عن ترداده * 1937 مسألة ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق