منه شئ لأنه شرع لم يأمر الله تعالى به * وممن قال بقولنا ابن سيرين صح عنه أنه قال: يستغفر الله وليس عليه شئ، وصح أيضا مثل ذلك عن إبراهيم النخعي.
وعطاء. ومكحول وهو قول مالك. وأبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان وأصحابهم * 1918 مسألة وإذا رأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها فأي ذلك فعلت حل وطؤها لزوجها الا أنها لا تصلى حتى تغتسل كلها بالماء، وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: لا يحل له وطؤها الا حتى تغسل جميع جسدها، روينا ذلك عن مجاهد وإبراهيم النخعي. والقاسم ابن محمد. وسالم بن عبد الله. ومكحول. والحسن. وسليمان بن يسار. والزهري.
وربيعة * ورويناه عن عطاء. وميمون بن مهران وهو قول مالك. والشافعي.
وأصحابهما، وذهب أبو حنيفة. وأصحابه إلى أن الحائض ان كانت أيامها عشرة فإنها بانقضاء العشرة يحل لزوجها وطؤها وان لم تغسل فرجها ولا توضأت ولا اغتسلت فان كانت أيامها أقل من عشرة فإنها إذا رأت الطهر لم يحل لزوجها وطؤها الا بأحد وجهين اما أن تغتسل كلها واما أن يمضى عليها وقت صلاة فان مضى لها وقت صلاة حل له وطؤها وان لم تغتسل ولا غسلت فرجها ولا توضأت * قال أبو محمد: لا قول أسقط من هذا لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا ولا نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة ولا بعده الا من قلده، وذهب قوم إلى مثل قولنا كما روينا من طريق عبد الرزاق أرنا ابن جريج. ومعمر قال ابن جريج عن عطاء وقال معمر عن قتادة ثم اتفق عطاء. وقتادة فقالا جميعا في الحائض إذا رأت الطهر فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها، وروينا عن عطاء انها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبى سليمان. وجميع أصحابنا * قال أبو محمد: ربما يموه مموه بالخبر الذي رويناه من طريق عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ان أتاها - يعنى الحائض - وقد أدبر الدم عنها ولم يغتسل فنصف دينار " فقد قلنا: إن مقسما ضعيف ولم يلق عبد الكريم مقسما فهو لا شي ولا سيما والمالكيون والشافعيون لا يقولون بهذا الخبر، ومن الباطل ان يحتج المرء بخبر هو أول مبطل له ولعلهم أن يقولوا: لا يجوز له وطؤها الا أن تجوز لها الصلاة * قال أبو محمد: وهذا خطأ لان الوطئ ليس معلقا بالصلاة فقد تكون المرأة جنبا فيحل وطؤها ولا تحل لها الصلاة وتكون معتكفة ومحرمة وصائمة فتصلى ولا يحل وطؤها