قال أبو محمد: فلو صح هذا وهو لا يصح لكان ذلك محمولا على ظاهره في العثرة تكون مما لا يوجب حدا ولا حكما في قود أو قصاص وبالله تعالى التوفيق * 2100 - مسألة - قوم أقر كل واحد منهم بقتل قتيل وبرأ أصحابه * قال على:
روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل اتهم بقتله رجلان اخوان فخاف أبوهما أن يقتلا فقال أبوهما: أنا قتلته فقال كل واحد من الأخوين أنا قتلته وبرأ بعضهم بعضا فقال الزهري في ذلك إلى أولياء المقتول فيحلفون قسامة الدم على أحدهم * قال أبو محمد: لسنا نقول هذا بل نقول: إن أولياء المقتول ان صدقوهم كلهم فلهم القود من جميعهم أو ممن شاءوا ولهم الدية على ما قدمنا أو المفاداة فان كذبوا بعضهم وصدقوا بعضهم فلهم على من صدقوه القود أو الدية أو المفاداة وقد برئ من كذبوه * برهان ذلك أنهم إذا صدقوهم كلهم فقد صح لهم حق القود أو الدية باقرار كل واحد منهم وكل حق وجب فلا يسقط الا بنص أو اجماع ومن أقر بحق فلا يجوز تحليف المقر له بالحق إذ إنما يحلف المدعى عليه إذا أنكر لا المدعى فلا يجوز ههنا تحليف من صدقت دعواه وأما إذا كذبوا منهم بعضا فقد برؤوا من اكذبوه وسقط حكم الاقرار إذا لم يصدقه المقر له كسائر الحقوق ولا فرق، وكذلك لو كذبوهم كلهم فقد برى المقرون وبطل اقرارهم إذ قد أسقط المقر لهم حقهم في ذلك وبالله تعالى التوفيق * قال على: وقول المقر: انا وحدي قتلت فلانا ولم يقتله هذا معنى والآخر منكر لتبرئته إياه ومقر بقتل ذلك المقتول فواجب ان يلزم كل واحد منهما ما أقر به على نفسه لأنه اقرار تام وتكون تبرئته لمن أبرأ باطلا لأنه ليس عدلا فتقبل شهادته وحتى لو كان عدلا لما جاز ههنا قبول شهادته لان الشهادة إنما تقبل في الايجاب لافى النفي ولا يختلف اثنان في أن رجلا لو ادعى على زيد مالا أو حقا فشهد له عدول بأنه لا شئ له عنده لكانت شهادته فاسدة لا تقبل ولا تبرئ المشهود له بها الا بأن يزيدوا في شهادتهم ايجابا مثل أن يقولوا وذلك اننا ندري انه أبرأه من الحق أو قد أداه إليه أو نحو هذا وبالله تعالى التوفيق * 2101 - مسألة - الخشبة تخرج من الحائط والقصار ينضح والقصاب كذلك واخراج شئ في طريق المسلمين والرحا والخفان والنعلان في المسجد والقاعد فيه والقنديل وظلال السوق ومن رش أمام بابه * *