فان قيل: قد روى الأعمش. عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص. عن ابن مسعود وفيه فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، قلنا نعم: هذا أيضا سنة وليس فيه ان ما عدا ذلك حرام وبدعة، فان قيل: قد رويتم من طريق حماد بن زيد نا يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال: قال علي بن أبي طالب: لو أن الناس أخذوا بأمر الله تعالى في الطلاق ما يبيح رجل نفسه في امرأة أبدا يبدأ فيطلقها تطليقة ثم يتربص ما بينها وبين أن تنقضي عدتها فمتى ما شاء راجعها قلنا: هذا منقطع عنه لان ابن سيرين لم يسمع من على كلمة، ثم ليس فيه أيضا أن ما عدا ذلك معصية ولا بدعة لا يعلم عن الصحابة رضي الله عنهم غير ما ذكرنا، وأما التابعون فروينا من طريق وكيع. عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال رجل لشريح القاضي: طلقت امرأتي مائة فقال بانت منك بثلاث وسبع وتسعون اسراف ومعصية فلم ينكر شريح الثلاث وإنما جعل الاسراف والمعصية ما زاد على الثلاث، ومن طريق عبد الرزاق. عن معمر. عن قتادة. عن سعيد بن المسيب قال: طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع * قال أبو محمد: فلم يخص واحدة من ثلاث من اثنتين لا يعلم عن أحد من التابعين أن الثلاث معصية صرح بذلك الا الحسن. والقول بان الثلاث سنة هو قول الشافعي وأبي ذر وأصحابهما * واما صفة طلاق السنة فقد ذكرنا قول ابن مسعود آنفا في ذلك من طريق الأعمش. عن أبي إسحاق وآخر من طريق علي بن أبي طالب وهو أن ابن مسعود قال: يطلقها في طهر لم يمسها فيه ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها أخرى ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها ثالثة، وقال على: له ان يطلقها ثم يدعها حتى تتم عدتها أو يراجعها في العدة ان شاء، ومثل قول ابن مسعود الذي ذكرنا قول رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومثله عن معمر عن الزهري وعن قتادة عن ابن المسيب ومثله من طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي وزاد فان كانت يئست من المحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة وهو قول الشعبي * وممن كره أن يطلقها أكثر من واحدة. الليث. والأوزاعي. ومالك.
وأبو حنيفة. وعبد العزيز بن الماجشون. والحسن بن حي. وأبو سليمان وأصحابهم، واما قولنا في طلاق الحامل والتي لم يطأها والتي لم تحض والتي يئست من الحيض فان النصوص التي ذكرنا قبل وإنما جاءت في اللواتي عدتهن الأطهار، وأما الحامل فليس لها اقراء تراعى:
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوردناه قبل في صدر كلامنا في الطلاق: ثم ليطلقها طاهرا