فذكرت نزول آية التخيير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها عليها فقالت انى أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت * ومن طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا عبد الرحمن - هو ابن مهدي -. عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول. وإسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي عن مسروق. عن عائشة أم المؤمنين قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا * قال أبو محمد: قد تقصينا كل هذه الآثار وأرينا عظيم كذب من ادعى الاجماع في شئ من ذلك ووقفنا على أنه ليس في التخيير شئ الا عن عمر. وعلى وزيد أقوال خالف فيها كل واحد منهم صاحبه وأثر لا يصح عن ابن مسعود وآثار ساقطة عن ابن عباس والثابت عنه كقولنا أنه لا معني للتخيير أصلا وأنه ليس في التمليك الا أقوال مختلفة عن زيد وابن عمر فقط لا ثالث لهما من الصحابة رضي الله عنهم الا قولا ذكر عن فضالة بن عبيد فيه أن القضاء ما قضت * وأثران من طريق عثمان وابن عباس موافقان لقولنا وأنه ليس في أمرك بيدك الا أقوال مختلفة عن عمر.
وعلى. وزيد. وعثمان. وابن عمر. وابن عمرو. وأبي هريرة. وابن مسعود.
وابن الزبير ورجال لم يسموا من الصحابة رضي الله عنهم. وفي بعض هذه قول عن جابر بن عبد الله لم يوافق مالك أحدا منهم الا رواية عن ابن عمر صحت عنه في المناكرة فقط. ومثلها عن عمر لم تصح عنه ولم يوافق أبو حنيفة منهم أحدا ووافقنا نحن قولا روى عن ابن مسعود. وعمر * قال أبو محمد: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وإذ لم يأت في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قول الرجل لامرأته أمرك بيدك أو قد ملكتك أمرك أو اختاري يوجب أن تكون طالقا. أو أن لها أن تطلق نفسها أو أن تختار طلاقا فلا يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوله صلى الله عليه وسلم بأقوال لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا في غاية البيان والحمد لله رب العالمين * 1938 مسألة: ومن قال لامرأته أنت على حرام أو زاد على ذلك فقال كالميتة والدم ولحم الخنزير، أو ما قال من ذلك فهو كله باطل وكذب ولا تكون بذلك عليه حراما وهي امرأته كما كانت نوى بذلك طلاقا أو لم ينو، وقد اختلف الناس في هذا فقال على. وزيد بن ثابت. وابن عمر: هي بذلك القول طالق ثلاثا. وهو قول الحسن. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وروى عن الحكم بن عتيبة وقول آخر انها بذلك حرام عليه ولم يذكروا طلاقا صح هذا عن علي بن أبي طالب. وعن رجال