كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نفقة المتوفى عنها الحامل من نصيبها ومن طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عباد بن أبي ذكوان أن ابن عباس قال في المتوفى عنها الحامل نفقتها من نصيبها. ومن طريق وكيع عن الربيع عن عطاء قال: المتوفى عنها من نصيبها ينفق على الحامل ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة في الحامل المتوفى عنها قال: ينفق عليها من نصيبها * ومن طريق حماد بن سلمة ان زيادا الأعلم أخبره عن محمد بن سيرين انه ارسل إلى عبد الملك بن يعلى قاضى البصرة في الحامل المتوفى عنها فقال: نفقتها من نصيبها * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يونس عن الحسن قال: نفقتها من نصيبها * ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في المتوفى عنها وبلغها الخبر وقد أنفقت من ماله قال:
يحسب ما أنفقت من ماله من يوم مات فيجعل من نصيبها، وبه يقول أبو حنيفة. واحمد.
وأبو سليمان وجميع أصحابهم وهو أحد قولي الشافعي واحد قولي سفيان * ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: قال قبيصة بن ذوئيب في الحامل المتوفى عنها لو أنفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من مال ذي بطنها، والقول الثاني كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم النخعي قال في الحامل المتوفى عنها كان أصحابنا يقولون: إن كان المال كثيرا أمر ان ينفق عليها من نصيبها وإن كان قليلا انفق عليها من جميع المال، والقول الثالث انقسم القائلون به أقساما فقالت طائفة ان ورثت فمن نصيب ذي بطنها وان لم ترث فمن جميع المال، وقالت طائفة: نفقة الحامل المتوفى عنها من جميع المال، وقالت طائفة: لها النفقة من رأس المال حاملا كانت أو غير حامل ما كانت في العدة كما روينا من طريق سعيد بن منصور أرنا هشيم يونس عن الحسن انه كان يقول في أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل ان ولدته حيا فنفقتها من نصيبه وإن كان ميتا فمن جميع المال قال يونس:
كان ابن سيرين يقول: ينفق عليها من جميع المال كان ذلك رأيه حتى ولى تركة ابن أخ له مات وترك أم ولده حاملا فكره ان يعمل فيها برأيه فأرسل إلى عبد الملك ابن يعلى قاضى البصرة فقال: لا نفقة لها، والقول الثاني كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل ابن شهاب عن المتوفى عنها على من نفقتها؟ فقال: كان ابن عمر يرى نفقتها حاملا كانت أو غير حامل من جميع المال الذي ترك زوجها فأبى الأئمة ذلك وقضوا ان لا نفقة لها * قال أبو محمد: التهويل بخلاف الأئمة ههنا كلام فارغ لأنه لم يكن في الأئمة