صحاح من رواية الثقات فأخبر عليه الصلاة والسلام آمرا بان يبدأ بمن يعول وهم الأبوان والاخوة فصح يقينا أن هؤلاء مبدون مع الولد والزوجة وقد بينا قبل أن كل جدة أم. وكل جد أب. وكل ابن ابنة وابن ابن وابنة ابن وابنة ابنة كلهم ابن وابنة فصح نصا ما قلنا، وأن بعد هؤلاء الأدنى الأدنى وفي هؤلاء يدخل كل ذي رحم محرمة من عم وعمة وخال وخالة وابن أخت وبنت أخت وابن أخ وابنة أخ يقينا ثم وجدنا قول الله عز وجل: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) * فصح بهذا أن النفقة على الوارث مع ذوي الرحم المحرمة وخرج من ليس ذا رحم محرمة ولا وارثا من هذا الحكم ومن تخصيصه بالنفقة منه أو عليه لأنه كسائر من أدلته الولادات ولادة بعد ولادة إلى آدم عليه السلام ولادة بأولى من التي فوقها بأب فلم يجز ايجاب فرض اخراج المال عن يد مالكه إلى آخر الا بنص جلى ولا نص الا فيمن ذكرنا ولا يحل لاحد ان يخص ولادة أكثر ممن ذكرنا بغير نص فان عم أوجب النفقة على جميع ولد آدم والنصوص كلها لا توجب ذلك الا في خاص منها لتفريقه عز وجل بين ذوي القربى وبين المساكين، والمساكين من ولد آدم بلا شك فصح ان الحق الواجب إنما هو لبعض ذوي القربى من ولادات بعض الآباء والأجداد دون بعض فصح ما قلنا ولله الحمد، وقد اعترض بعض المخالفين في قوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) فقالوا: معنى ذلك ان عليه ان لا يضار وذكروا ذلك من طريق لا تصح عن ابن عباس لأنها اما مرسلة واما من طريق فيها أشعث بن سوار وهو ضعيف وصح عن الشعبي أن معناه لا يضار ولا غرم عليه، وروينا عن عبد الله بن مغفل والزهري وربيعة وأبى الزناد ان رضاع الصغير في حصته من مال أبيه وعن سعيد بن المسيب يرد الميراث لأهله * قال أبو محمد: هذا كله تمويه من المخالف وكل هذا حق وبه نقول وهو خلاف قول المخالف لان قول القائل على الوارث أن لا يضار قول صحيح وليس في المضارة أكثر من أن يموت موروثه جوعا وبردا وهو غنى فلا يرحمه بأكلة ولا بشئ يستره به ويمنع منه الموت من البرد وهذا عين المضارة بلا شك عند أحد، وأما قول من قال: ان رضاع الصغير في نصيبه فقول صحيح إذا كان له ميراث من مال ونحن لم نوجب مئونته على وارثه الا إذا لم يكن له مال أصلا * قال أبو محمد: وقد قال قوم: إن للمرأة أن ترمى ولدها إلى أبيه ان كانت مطلقة
(١٠٦)