دية مؤقتة: والعينان والأسنان أعضاء فبطل دعوى الاجماع في ذلك، وعن مسروق في الترقوة حكم وفى الضرس حكم، وبه يأخذ أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأصحابهم، أما الرواية عن زيد فواهية لأنه نقل الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ثم عن مكحول عن زيد ومكحول لم يدرك زيدا، وأما الرواية عن عمر فثابتة قالها على المنبر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قد خالفه المالكيون والحنيفيون بآرائهم * قال على: وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ههنا نص فلا يجب في الترقوة شئ في الخطأ لما ذكرنا [وأما في العمد فالواجب في ذلك القصاص فقط الا إن كان جرحا فالقود أو المفاداة لما ذكرنا] (1) قبل، وبالله تعالى التوفيق * (الثدي) 2057 مسألة نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أن زيد بن ثابت قال في حلمة ثدي الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة وفى حلمة ثدي المرأة إذا قطعت ربع دية ثديها * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن محمد راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذوئيب عن زيد بن ثابت قال في حلمة الثدي:
ربع الدية، وروينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة ان أبا بكر الصديق جعل في حلمة ثدي الرجل خمسين دينارا، وفى حلمة ثدي المرأة مائة دينار قال معمر: سمعت عطاء الخراساني يقول مثل ذلك، وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في ثدي المرأة بعشرة من الإبل إذا لم يصب الا حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل، وعن الزهري قال في حلمة ثدي الرجل خمس من الإبل وعن عطاء قال كم في حلمة الرجل؟ قال: لا أدري، وعن الشعبي قال: في أحد ثديي المرأة نصف ديتها، وعن إبراهيم النخعي قال: في ثدي المرأة الدية وفى ثدي الرجل حكومة، ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال في ثدي المرأة الدية، وبه يقول سفيان الثوري. ومالك. وأبو حنيفة. والشافعي. واحمد.
وأصحابهم، وقال هؤلاء في ثدي الرجل حكومة، وقال أحمد وإسحاق فيهما الدية كاملة * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به الرجوع إليه من القرآن والسنة عند التنازع ففعلنا فلم نجد في ذلك نص قرآن ولا سنة