قوم وأموالهم ولكن اليمين على من ادعى عليه " وإن كان وجد في دار قوم أيضا حكم هناك بحكم القسامة وبالله تعالى التوفيق * 2072 مسألة فيمن أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده أو عبده أو بقتله نفسه * حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على ابن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سملة عن عمرو بن دينار قال إن رجلا قال لعبد:
اقطع أذني وأنت شريكي في الدية ففعل فاختصموا إلى ابن الزبير فقامت البينة على قوله فأبطل ديته * قال على: قد أوجب الله تعالى في النفس الدية ان أرادها ولى المقتول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأوجب الله تعالى أيضا كذلك دية الأصابع على ما ذكرنا قبل، وحرم الله طاعة أحد من الناس في معصية الله تعالى، وقد ذكرنا كل ذلك باسناده فيما سلف من ديواننا * حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا قتيبة نا ليث - هو ابن سعد - عن عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " * وبه إلى مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الطاعة في المعروف " * قال أبو محمد: فحرام على كل من أمر بمعصية أن يأتمر لها فان فعل فاسق عاص لله تعالى وليس له بذلك عذر وكذلك الآمر في نفسه بما لم يصح الله تعالى له فهو عاص لله تعالى فاسق ولا عذر للمأمور في طاعته بل الآمر والذي يؤمر سواء في ذلك فالواجب أن يجب للآمر انسانا بقطع يد الآمر نفسه بغير حق أو بقتل عبده أو بقتل ابنه ما يجب له لو لم يأمر بذلك من القود أو الدية لان وجود أمره بذلك باطل لا حكم له في الإباحة أصلا، وكذلك من أباح لآخر أن يقتله ففعل فلأولياء المقتول القود أو الدية، وقد قال مالك من أمر آخر بقتل عبده فقتله فلا شئ على المأمور، وقال الشافعي: من أمر آخر بقطع يد الآمر فلا شئ على القاطع * قال على: وهذان القولان في غاية الفساد لما ذكرنا، والعجب أنهم أصحاب قياس بزعمهم وهم لا يختلفون فيمن أمر انسانا بأن يزنى بأمته نفسه ففعل أن الحد عليه، فان قالوا: ان له بعد قطع يده وقتل أبيه وغلامه أن يعفو وليس له أن يعفو بعد الزنا بأمته قيل