قال أبو محمد: فإذ لا بيان في شئ من هذا الا في الآية فالواجب الرجوع إليها قال الله تعالى: (فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) فوجدناه عز وجل لم يبح وطئ الحائض الا بوجهين اثنين وهي أن تطهر وان تطهر لان الضمير الذي في تطهرن راجع بلا خلاف من أحد ممن يحسن العربية إلى الضمير الذي في يطهرن والضمير الذي في يطهرن راجع إلى الحيض فكان معنى يطهرن هو انقطاع الحيض وظهور الطهر لأنه لم يضف الفعل إليهن وكان معني يطهرن فعلا يفعلنه لأنه رد الفعل إليهن فوجب حمل الآية على مقتضاها وعمومها لا يجوز غير ذلك ولا يجوز تخصيصها ولا الاختصار على بعض ما يقع عليه لفظها دون كل ما يقع عليه بالدعوى الكاذبة فيكون اخبارا عن مراد الله تعالى بما لم يخبر به عز وجل عن مراده، وهذا حرام ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أنه تعالى لو أراد بعض ما يقع عليه اسم (تطهرن) دون سائر ما يقع عليه لاخبرنا به ولبينه علينا ولما وكلنا إلى التكهن والظنون، وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فقد فصل لنا عز وجل ما حرم علينا من وطئ الحائض وأنه حرام ما لم يطهرن فيطهرن، فصح ان كل ما يقع عليه اسم الطهر بعد أن يطهرن فقد حللن به والوضوء تطهر بلا خلاف وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك وغسل جميع الجسد تطهر فبأي هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا اتيانها وبالله تعالى التوفيق * 1919 مسألة ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال على أنه قد اختلف في ذلك فلم يجوز (1) ذلك قوم لهن كما روينا من طريق أحمد ابن شعيب حدثنا أبو بكر بن علي المروزي نا شريح بن يونس نا هشيم عن أبي (2) بشر عن يوسف بن ماهك " أن امرأة سألت ابن عمر عن الحرير فقال لها ابن عمر:
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " * ومن طريق مسلم نا ابن أبي شيبة نا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبى ذبيان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: " ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فان من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقول لابنته: " لا تلبسي الذهب فانى أخاف عليك حر اللهب " * ومن طريق وكيع عن مبارك - هو ابن فضالة - عن الحسن أنه كره الذهب للنساء، واحتج أهل هذه المقالة بخبر من طريق الحسن " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: - يعنى النساء - أهلكهن الاحمران