والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) فان قيل: إنما على الوارث ان لا يضار وقد روى ذلك عن ابن عباس من طريق فيها أشعث بن سوار وهو ضعيف قلنا نعم. ومن المضارة ترك الرضيع يضيع، وكيف وقوله تعالى (مثل ذلك) لا يختلف أهل العلم باللغة العربية التي بها خاطبنا الله عز وجل في أن ذلك إشارة إلى الابعد لا إلى الأقرب فصح انه إشارة إلى الرزق والكسوة يقينا، وقد ذكرنا من قال بهذا في كتاب النفقات من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته كعمر بن الخطاب. وزيد بن ثابت. وغيرهما، ولا حجة لمن خالف ذلك مع القرآن، وهذا مما خالفوا فيه عمر.
وزيد بن ثابت ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وهم يشنعون هذا إذا وافق أهواءهم * واما قولنا فإن لم يكن له وارث فرضاعه على الام وارثة كانت أو غير وارثة لا شئ لها من أجل ذلك في مال الرضيع إن كان له مال بخلاف نفقته بعد الفطام إن كان له مال فلقول الله عز وجل (لا تضار والدة بولدها) ولقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * وأما قولنا: فان كانت مملوكة وولدها عبد لسيدها أو لغيره فرضاعه على الام بخلاف نفقته وكسوته بعد الفطام فلهذين النصين المذكورين أيضا وليس السيد وارثا لعبده لأنه يأخذ ماله وإن كان كافرا بعد موته * واما قولنا: فان كانت مملوكة وولدها حر فإن كان له أب أو وارث فالنفقة لها والكسوة والأجرة على الأب أو على الوارث كما قدمنا فإن لم يكن له وارث فالنفقة لها والكسوة والأجرة على الأب أو على الوارث كما قدمنا فإن لم يكن له وارث فرضاعه على أمه فلما ذكرنا آنفا فأغنى عن إعادته وبالله تعالى التوفيق * وأما قولنا: فان ماتت أو مرضت أو أضر به لبنها أو كانت لا لبن لها ولا مال لها فارضاعه على بيت المال فان منع فعلى الجيران يجبرهم الحاكم على ذلك فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك دينا أو ضياعا فإلى أو على " أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولقول الله تعالى: (وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب) وهذا من الاحسان المفترض المأمور به وبالله تعالى التوفيق * تم كتاب الطلاق وما دخل فيه والحمد لله كثيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل * (كتاب الدماء والقصاص والديات) (بسم الله الرحمن الرحيم * وصلى الله على محمد وآله) 2018 مسألة: لا ذنب (1) عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين