قولي الأوزاعي، وصح عن الحسن إباحة ذلك الا أن تكون التي طلق حبلى * قال أبو محمد: ما نعلم لمن منع من ذلك حجة الا أنهم موهوا بقول الله عز وجل:
(وأن تجمعوا بين الأختين) قالوا: وهذا جامع بينهما في لحاق حملهما به وفى وجوب نفقتهما واسكانهما عليه، وقالوا: لا يجوز أن يجتمع ماؤه في خمس نسوة ولا في أختين ما نعلم لهم غير هذا * قال على: أما قولهم إنهما يجتمعان في نفقته عليهما واسكانه لهما فلسنا نساعدهم على ذلك، ثم لو كان كما قالوا ما ضر ذلك شيئا لان الله تعالى لم يمنع من الجمع بينهما في شئ الا في استحلال الوطء. فقط ولا فرق بين اجتماعهما في لحاق حملهما به وبين اجتماعهما في لحاق ابنيهما به، وأما اجتماع مائه في خمس نسوة أو في ثمان أو في أختين فلا نعلم نصا من قرآن ولا سنة منعا من ذلك إنما منع الله تعالى من نكاح أكثر من أربع نسوة ومن الجمع بين الأختين في عقد نكاح أو استحلال وطئ فقط وقد فصل الله تعالى لنا ما حرم علينا من النساء ثم قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم) * ومن طريف تناقض الحنيفيين ههنا أن أبا حنيفة قال من أعتق أم ولد لم يحل له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها حتى تتم المعتقة عدتها ثلاث حيض قال: وله أن يتزوج أربعا قبل انقضاء عدتها فأجاز ان يجتمع ماؤه في أربع زوجات وخامسة معتدة منه ومنع من كل ذلك زفر * 1875 مسألة ولا يحل لاحد أن يتزوج مملوكته قبل أن يعتقها ولا لامرأة أن تتزوج مملوكها قبل ان تعتقه فان أعتقته جاز لهما التناكح ان تراضيا كالأجنبي ولا فرق وهذا لا خلاف فيه من أحد لان الله تعالى قال: (الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم) ففرق تعالى بين الصنفين فلا يجوز اجتماع صنفين فرق الله تعالى بينهما * 1876 مسألة وجائز للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده وأمة ولده التي لا تحل لولده وأمة أمه وأمة ابنته، وجائز للعبد نكاح أم سيده وبنت سيده وأخت سيده إذا كان كل ذلك باذن سيده وما نعلم لمن منع من ذلك حجة أصلا الا أن بعضهم قال قد يرثها وترثه فينفسخ النكاح فقلنا. نعم فكان ماذا؟ أو قد تشتريه ويشتريها ولا فرق * برهان صحته ذلك قول الله عز وجل: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) فلم يستثن الله تعالى أحدا ممن ذكرنا (وما كان ربك نسيا) ونعوذ بالله من اعتقاد من يظن أنه يستدرك بعقله شيئا لم يشرعه ربه تعالى * 1877 مسألة ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر