لا يقوله أحد، وقد قال الله تعالى: (إنما المؤمنون اخوة) وقال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وبالله تعالى التوفيق * 1872 مسألة وتزويج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة كذلك أو صحيحة جائز ويرثها وترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات، وكذلك للمريضة الموقنة وغير الموقنة ان تتزوج صحيحا أو مريضا ولها في كل ذلك الصداق المسمى كالصحيحين ولا فرق، وقال مالك: يفسخ نكاح المريض قبل الدخول وبعد الدخول فإن لم يدخل بها فلا شئ لها فان دخل بها فلها صداق مثلها في ثلث ماله بما استحل من فرجها ولا ميراث لها منه البتة قال: فان مات قبل أن يفسخ نكاحها فعليها الا حداد ولا ميراث لها قال: فان صح من مرضه وقد كان دخل بها فأرى أن يفارقها، وقال مرة أخرى:
ان صح من مرضه جاز النكاح قال: وكذلك لا يجوز للمريضة ان تتزوج ولا يرثها الذي يتزوجها دخل بها أو لم يدخل ولها الصداق عليه ان دخل بها قال: ومن طلق امرأته وهي حامل طلاقا بائنا فلا يجوز لهما ان يتراجعا إذا أتمت ستة أشهر وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله وممن قال: لا يجوز نكاح المريض عطاء بن أبي رباح الا أنه قال: ان صح من مرضه جاز ذلك النكاح ويحيى بن سعيد الأنصاري قال صداق التي تتزوج المريض في ثلثه واختلف عن ربيعة فروى عنه ابن سمعان وهو ضعيف ان صداقها في ثلثه ولا ميراث لها قال ابن سمعان: وقضى بهذا أبو بكر بن عمر بن حفص في نكاح بنت المعتمر بن عياض الزهري، وروى عن ربيعة معمر وهو ثقة ان صداقها وميراثها في ثلثه قال معمر:
وهو قول ابن أبي ليلى * قال أبو محمد: وهو قول الليث بن سعد. وعثمان البتي، وراعى آخرون المضارة كما روينا من طريق أبى عبيدنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال سألت القاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله عن تزويج المريض فقالا جميعا: ان لم يكن مضارا جاز تزويجه وإن كان مضارا لم يجز ولها نصف الصداق في ثلث ماله قالا فان خلا بها فلها الصداق من الثلث * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في نكاح المريض قال: ليس له أن يدخل الاضرار على أهل الميراث ولا نرى أن ترثه ان فعل ذلك ضرارا قال معمر: وقال قتادة: إن كان تزوجها من حاجة إليها في خدمته أو في قيام بأمره فإنها ترثه، وقال آخرون بمثل قولنا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال: لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام اعلم أن أموات في آخرها يوما لي فيهن