تعالى التوفيق * 2070 مسألة: في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار " القاتل والمقتول في النار وان قتلته كنت مثله " * قال على: قد أيقنا ولله الحمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الا الحق المتيقن، وأيقنا انه صلى الله عليه وسلم لا يقضى بباطل وهو يدرى أنه باطل فإذ لاشك في هذين الوجهين فالواجب علينا طلب وجه حكمه عليه الصلاة والسلام بالقود في هذه الأخبار واطلاقه على القتل في ذلك مع قوله الصادق ان قتله كان مثله والقاتل والمقتول في النار فان للسائل أن يقول: كيف يقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقود لا يحل له وهو يدرى أنه لا يحل له حاش لله من هذا وإذ لا يجوز هذا فكيف يكون في النار ومثلا للقاتل من استقادكما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقتص بالحق * قال أبو محمد: أما تفسير ابن أشوع الذي ذكرناه آنفا من طريق مسلم عنه ان ذلك كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله العفو عنه فأبى فإنه تفسير فاسد لا يجوز البتة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يخلو في ذلك من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يكون شافعا في العفو واما أن يكون امرا بالعفو فإن كان شافعا فليس الممتنع من اسعاف شفاعته صلى الله عليه وسلم عاصيا لله تعالى كما فعلت بريرة إذ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خيرها في البقاء مع زوجها أو فراقه فاختارت فراقه لو راجعتيه فإنه أبو ولدك فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال:
لا إنما انا شافع فقالت. لا أرجع إليه أبدا، فلا خلاف بين أحد من الأمة أن بريرة رضي الله عنها لم تكن عاصية بذلك فإن كان عليه الصلاة والسلام شافعا في هذا القاتل فليس الممتنع عاصيا فإذ ليس عاصيا فليس في النار ولا هو مثل القاتل الظالم وإن كان صلى الله عليه وسلم آمرا فهو بيقين لا يأمر الا بواجب فرض، ومن الباطل أن يأمر عليه الصلاة والسلام بشئ ويطلق على خلافه ولا يمنع من الحرام الذي هو خلاف أمره وهذا هو القضاء بالباطل وقد أبعده الله تعالى عن هذا، فان قالوا: هو أمر على الندب قلنا: لإراحة لكم في هذا لان من ترك قبول الامر بالندب الذي ليس فرضا فليس في النار ولا هو مثل القاتل الظالم فبطل تفسير بن أشوع، وهكذا القول فيما حدثنا عبد الله ابن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال: " ان الرجل قال يا رسول الله قتل أخي فدخل النار وان قتلته دخلت النار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله انه قتل أخاك فدخل النار بقتله إياه، وأنى نهيتك عن قتله فان قتلته دخلت النار بمعصيتك إياي " * قال أبو محمد: وهذا مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة، والقول في ابطاله