التحريم الا ما كان بالزواج فقط بقوله تعالى: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن) وقد صح أن عقود نكاحات الكفار صحاح ومنها كانت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما صح فلا سبيل لابطاله الا بنص فصح انها ما لم تسلم المسبية ذات الزوج فهي على زوجيتها سواء بقي في دار الحرب أو سي معها، وأما قول من قال إن اختلاف الدارين يقطع عصمة النكاح فقول باطل فاسد لأنه دعوى مجردة لم يؤيدها قط قرآن ولا سنة وقد تكلمنا في صدر كتابنا هذا في الخبر الوارد من طريق أبي سعيد الخدري إذ أصابوا سبايا أوطاس فتحرجوا من غشيانهن فأنزل الله عز وجل: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وبينا انهن بيقين متفق عليه وثنيات من سبايا هوازن ووطؤهن لا يحل للمسلمين حتى يسلمن بلا خلاف منا ومن الحاضرين من المخالفين وبنص تحريم المشركات حتى يؤمن، فصح أن مراد الله تعالى بذلك إذا أسلمن * قال أبو محمد: فإذا أسلمن فلا يخلون ضرورة من أن يكون زوج من أسلم منهن سبى معها أو لم يسب بل هو في ارضه فإن كان معها أو في أرضه ولم يسلم قبل اسلامها ان كانت كتابية أو مع اسلامها كائنا ما كان دينها فقد انفسخ نكاحها منه على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى فإذا انفسخ نكاحها باسلامها دون اسلام زوجها فقد حل فرجها لسيدها المسلم حينئذ بنص القرآن والسنة بلا خلاف فان أسلم زوجها مع اسلامها كائنا ما كان دينها أو أسلم قبل اسلامها وهي كتابية فهما في كل ما ذكرنا باقيان على زوجيتهما لما ذكرنا من أن كل نكاح صح بتصحيح الله تعالى إياه فإنه لا يحل لاحد فسخه الا بنص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة ولا سبيل إلى وجود شئ من ذلك في فسخ نكاح المسبية بعد اسلامها دون اسلام زوجها فقط، وقد قال أبو حنيفة: إذا سبى الزوجان فهما على نكاحهما حتى يخرجا إلى دار الاسلام فإذا صارا فيها انفسخ النكاح وهذا قوله أوله صحيح وآخره في غاية الفساد لان اختلاف الدارين لا يحرم نسبا ولا يحله، وقال مالك: ان جاء أهل الحرب بسبي فيه زوجان فهما على نكاحهما * قال أبو محمد: كل قول ما لم يؤيده قرآن ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فهو باطل بيقين لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق * 1941 مسألة: ومن فقد فعرف أين موضعة أو لم يعرف في حرب فقد
(١٣٣)