نجد نصا بايجابه عليها ان تمادى الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر فان وجد فالقول به واجب والا فلا وبالله تعالى التوفيق * ثم استدركنا إذ تدبرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق خبر أم عطية انها تجتنب ما ذكر اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر وعشر فكان العموم أولى أن تضع جملها * 2004 مسألة: وتعتد المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن لاعلى المطلق ولا على ورثة الميت ولا على الذي اختارت فراقه ولا نفقة ولهن ان يحججن في عدتهن وان يرحلن حيث شئن، وأما كل مطلقة للذي طلقها عليها الرجعة ما دامت في العدة فلا يحل لها الخروج من بيتها الذي كانت فيها إذ طلقها ولها عليه النفقة والكسوة فإن كان خوف شديد أو لزمها حد فلها ان تخرج حينئذ والا فلا أصلا لا ليلا ولا نهارا البتة الا لضرورة لا حيلة فيها * برهان ذلك قول الله عز وجل: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) فهذه صفة الطلاق الرجعي لا صفة الطلاق البات، وأما الطلاق البات فكما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة * نا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله ابن أحمد بن حنبل نا أبى نا هشيم ارباسيار. وحصين - هو ابن عبد الرحمن - والمغيرة - هو ابن مقسم - وإسماعيل بن أبي خالد داود بن أبي هند كلهم عن الشعبي قال:
دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت: طلقها زوجها البتة قالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني ان اعتد في بيت ابن أم مكتوم * ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب - هو ابن عبد الرحمن - القاري كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس " انه طلقها زوجها قالت:
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك ولا سكنى " * ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم