نا محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة أن مسروقا وشريحا والشعبي وإبراهيم النخعي قالوا في رجل فقئت عينه، وقد كان ذهب منها شئ انه يلقى عنه بقدر ما ذهب منها * قال على: هذا ليس فيه قرآن ولا سنة ولا اجماع، وهذه رواية ساقطة لأنها عن الحجاج بن أرطأة، ولو صحت فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا: إن الأموال محرمة إلا بنص أو اجماع فإن كان كل ما ذكرنا خطأ فلا شئ فيه، وإن كان عمدا فالقود ما أمكن وان أمكن ذهاب شئ من قوة البصر كما ذهب هو أنفذ ذلك بدءوا أو بما أمكن وان لم يمكن ذلك فقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فالواجب في ذلك الأدب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع " ولقول الله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) فإذا عجزنا عن المثل الأخص لزمنا أن نأتى بأقصى ما نقدر عليه من التماثل الآية المذكورة والأدب والسجن سيئة فيهما جزاء سيئة أخرى عجزنا عن مثلها من نوعها الأدنى، وبالله تعالى التوفيق * 2027 مسالة شج انسانا فذهب بصره فقال كان أعمى. قال على: روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن سفيان الثوري عن خالد النيلي (1) عن الحكم بن عتيبة. وحماد بن أبي سليمان انهما قالا في رجل شج رجلا فذهبت عينه.
من غير تلك الشجة فقال الحكم: ان شهدوا انها ذهبت من الضربة فهو جائز، وقال حماد:
ان شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة فهو جائز * قال على: وإن كان صحيحا فقد يمكن أن تذهب عينه من غير تلك الشجة فلابد من الشهادة في ذلك كما قال الحكم انها ذهبت من تلك الشجة فان شهد الشهود بذلك وكان عمدا فالقود في ذلك من كلا الامرين ومن العين فلابد من اذهاب عينه ومن شجه كما شج * قال على: برهان ذلك قول الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وهذا اعتداء منه بفعلين شجه واذهاب عين فلابد من القودين كليهما، فان احتجوا بما رويناه من طريق أبى بكر بن أبي شية نا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فلم النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد فقيل له حتى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ليس لك شئ قد أبيت، قلنا: هذا الخبر هو حجتنا