قال على: لا نعرف (1) في هذا خلافا والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق: هو ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم حكم في كل أصبع بعشر من الإبل فواجب بلا شك ان العشر المذكورة مقابلة للإصبع ففي كل جزء من الإصبع جزء من العشر فعلى هذا في نصف الإصبع نصف العشر وفى ثلث الإصبع ثلث العشر وهكذا في كل جزء وبالله تعالى التوفيق، وأما الإصبع تشل فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصابع عشر عشر فهذا عموم لا يخرج عنه إلا ما أخرجه نص أو إجماع، وقد قيل: إن في شلل الإصبع ديته كاملة فالواجب القول بذلك لعموم النص الذي ذكرنا، وأما كسره فيفيق عنتا أو صحيحا إلا أنه لم يبطل فلا شئ في ذلك عندنا * قال أبو محمد: فهذا النص الذي ذكرنا يقتضى ان أصابع اليدين والرجلين سواء لعموم ذكره عليه الصلاة والسلام الأصابع * وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع، وقال معمر: بلغني ان في الإصبع الزائدة. والسن الزائدة ثلث ديتها وقال آخرون: فيها حكومة، وقال آخرون: لا شئ فيها فنظرنا فوجد نا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح بأن في الإصبع عشرا من الإبل، واسم أصبع يقع على زائدة ولم يخص عليه الصلاة والسلام أصبعا زائدة من غيرها وما كان ربك نسيا، ولو أراد ذلك لبينه فواجب أن يكون فيها ما في سائر الأصابع، وبالله تعالى التوفيق * 2039 مسألة: قال على: قد ذكرنا ما جاء في اليد تشل أو تقطع في كتاب ابن حزم وتلك الصحيفة وانه لا يصح شئ من ذلك، روينا من طريق الحجاج بن منهال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب قال: كان في كتاب أبى بكر وعمر رضي الله عنهما ، ان في الرجل إذا يبست فلم يستطع ان يبسطها أو بسطها فلم يستطع أن يقبضها أو لم تنل الأرض ففيها نصف الدية فان نال منها شئ الأرض فبقدر ما نقص منها وفى اليد إذا لم يأكل بها ولم يشرب بها ولم يأتزر بها ولم يستصلح بها: ففيها نصف الدية نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم عن علي بن أبي طالب قال في اليد النصف، وحدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال في اليد نصف الدية فما نقصت فبالحساب، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة، وعن رجل عن عكرمة في اليد إذا شلت ديتها كاملة *
(٤٣٨)