نعلم في أي دين الله تعالى وجد هذا * واعلموا أن قول مالك لم يقله أحد قبله ولا قاله أحد غيره الا من ابتلى بتقليده. ثم أن قوله الذي اتبعه عليه الشافعي من أن يطلق عليه غيره لم يحفظ قط عن أحد قبل مالك وهو قول مخالف للقرآن وللسنن كلها وللقياس والمعقول، أما القرآن فان الله عز وجل يقول: (وان عزموا الطلاق) فجعل عزيمة الطلاق إلى الزوج المولى لا إلى غيره، وقال عز وجل: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) فمن الباطل ان يطلق أحد على غيره لا حاكم ولا غير حاكم، وأما السنن فإنها إنما جاءت في مواضع معروفة بفسخ النكاح وأما بطلاق أحد عن غيره فلا أصلا، وكل من روى عنه في هذا كلمة فإنما قال بقولنا إما أن يفئ واما أن يطلق فالواجب أن يجبر على أيهما شاء ولابد، وأما القياس فلا أدرى من أين أجازوا ان يطلق الحاكم على المولى ولم يجيزوا ان يفئ عنه ولا فرق بين الامرين، فان قالوا: لا يحل للحاكم ان يستحل فرج امرأة سواه فيكون زنا قلنا له: ولا يحل له ان يبيح فرج امرأة سواه لغير زوجها بأن يطلقها عليه فيكون إباحة للزنا ولا فرق، فان قالوا: أي فرق بين ان يفسخ نكاحه وبين ان يطلقها عليه قلنا: ولا فرق وما أجزنا قط أن يفسخ الحاكم نكاح امرأة في العالم عن زوجها ومعاذ الله من ذلك إنما قلنا: كل نكاح أوجب الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فسخه فهو مفسوخ سواء أحب الحاكم ذلك أو كرهه ولا مدخل للحاكم في ذلك ولا رأى له فيه إنما الحاكم منفذ بقوة سلطانه كل ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ومانع من العمل بما لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقط وكل ما حكم به الحاكم، مما عدا ما ذكرنا فهو باطل مردود مفسوخ ابدا * 1890 مسألة والعبد. والحر في الايلاء كل واحد منهما من زوجته الحرة أو الأمة المسلمة أو الذمية الكبيرة أو الصغيرة سواء في كل ما ذكرنا لان الله عز وجل عم ولم يخص (وما كان ربك نسيا) وروينا عن عمر بن الخطاب ولم يصح عنه لأنه من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل أبي طلحة عن سفيان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال قال عمر بن الخطاب:
إيلاء العبد شهران * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بلغني عن عمر ايلاء العبد شهران، وروينا عنه أيضا إيلاء الأمة شهران ولا يصح أيضا لأنه من طريق سعيد ابن منصور عن حبان بن علي عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن ابن سيرين ان عمر، قال:
طلاق الأمة تطليقتان وإيلاؤها شهران، وصح عن عطاء ان لا إيلاء للعبد دون سيده وهو شهران وبه يقول الأوزاعي. والليث. ومالك. وإسحاق، فان موهوا