قال أبو محمد: قد قلنا إنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما حبلك على غاربك فروينا عن مالك أن عمر كتب أن يجلب إلى مكة رجل من العراق قال لامرأته:
حبلك على غاربك فأحلفه عند الكعبة ماذا أراد فقال أردت الفراق فقال له عمر: فهو ما أردت فجمع هذا الحكم ثلاثة أوجه، أحدها التحليف، والثاني الاستجلاب فيه من العراق إلى مكة، والثالث انه على ما نوى وروينا عن علي انه على ما نوى، وقول ثان قاله مالك حبلك على غاربك في المدخول بها ثلاث وفي غير المدخول بها واحدة ولا يعرف هذا عن أحد قبله، وأما الألفاظ التي لم تأت منها لفظة عن صاحب من الصحابة رضي الله عنهم وإنما جاء فيها أقوال عن نفر من التابعين فنذكر منها ما يسر الله تعالى لذكره إن شاء الله عز وجل * فمنها قد أعتقتك فروينا عن عطاء ان نوى الطلاق فهو طلاق والا فليس شيئا، وصح عن الحسن فيمن قال لامرأته أنت عتيقة قال:
هي واحدة وقال قتادة: ان قال لها أنت حرة فله ما نوى. وأما قد أذنت لك فتزوجي فصح عن إبراهيم أنه ليس بشئ، وصح عنه أيضا ان لم ينو طلاقا فليس بشئ. وعن الشعبي أقل من هذا يكون طلاقا، وصح عن قتادة انها طلقة: وروى عن الحسن هي طلقة رجعية * واما أخرجي عن بيتي ما يجلسك لست لي بامرأة فصح عن الحسن أنه قال من كررها ثلاثا فهي واحدة وينوى، واما لا حاجة لي فيك فصح عن إبراهيم أنه قال له نيته، وعن الحسن ان نوى الطلاق فهي طلقة وعن مكحول ليس بشئ، ومن طريق وكيع عن شعبة سألت الحكم بن عتيبة. وحماد بن أبي سليمان عمن قال لامرأته إذهبي حيث شئت لا حاجة لي فيك فقالا جميعا: ان نوى طلاقا فهي واحدة رجعية * واما استبرئي واخرجي واذهبي فصح عن الحسن في جميعها ان نوى الطلاق فهي طلقة، وصح أيضا عن الحسن فيمن عن الحسن فيمن قال لامرأته اذهبي فلا حاجة لي فيك انها ثلاث * واما قد خليت سبيلك لا سبيل عليك فروينا عن إبراهيم والشعبي ولم يصح عنهما هي طلقة بائنة. وصح عن الحكم بن عتيبة له نيته، وصح عن الحسن في لا سبيل لي عليك ان نوى طلاقا فهي واحدة رجعية والا فليس بشئ رويناه أيضا عن الشعبي * وأما من قال: لست لي بامرأة فروينا عن إبراهيم أنه قال ما أراه ان كرر ذلك ثلاثا أراد الا الطلاق، وصح عن قتادة ان أراد بذلك طلاقا فهو طلاق وتوقف فيها سعيد بن المسيب * وأما افلجى (1) فروينا عن طاوس ان نوى طلاقا فهو طلاق * وأما شأنكم بها فروينا عن القاسم بن محمد أنه قال رأى الناس انها طلقة، وعن مسروق. وطاوس