في ذلك شئ، وأما الحنيفيون. والمالكيون. والشافعيون فإنهم أصحاب قياس بزعمها وهذا مكان يجب عليهم على أصولهم (1) أن يقيسوه على قولهم في الموضحة ولكنه مما تناقضو فيه، وأما نحن فالقصاص في ذلك في العمد وليس في الخطا في ذلك شئ لقول الله تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وبالله تعالى التوفيق (الكسر إذا انجبر) 2060 - مسألة - نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ابن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا قتادة عن سليمان بن يسار أن عمر الخطاب قضى في رجل كسرت يده أو رجله أو فخذه ثم انجبرت فقضى فيها بحقتين وعن حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار قال: إن رجلا كسر أحد زندية ثم انجبر فقضى فيه عمر بمائتي درهم، وعن حماد بن سلمة عن الحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي أن عمر ابن الخطاب قضى فيه ببعيرين، والبعيران بإزاء المائتي درهم من حساب عشرة آلاف درهم وعن حماد بن سلمة أنا أيوب السختياني وهشام بن حسان وحبيب بن الشهيد كلهم عن محمد بن سيرين أن شريحا قضى في الكسر إذا انجبر قال لا يزيده ذلك الا شدة يعطي أجر الطبيب وقدر ما شغل عن صنعته، وعن مكحول أنه قال في الصدع في العضد قد انجبر ثمانية أبعرة فإذا انكسر أحد زنديه ثم انجبر فعشرة أبعرة، وفى كل مفصل من مفاصل الإصبع إذا انكسر ثم انجبر ثلثا بعير، وفى الظفر إذا أعور بعير فإذا..
فخمسا بعير، فهذه آثار جاءت عن عمر بن الخطاب وعن شريح وعن مكحول والحنيفيون والمالكيون والشافعيون قد خالفوا ما جاء عن عمر بآرائهم * قال أبو محمد: وليس في ذلك عندنا الا القصاص في العمد فقط وأما في الخطا فلا لما قد ذكرنا من قول الله تعالى ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام * (المثانة إذا انفتقت) 2061 مسألة حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي مجلز أنا في المثانة إذا فتقت: ثلث الدية ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أزهر عن عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن شريح قال في الفتق ثلث الدية * نا حمام نا ابن مفرج نا الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي قال: في المثانة خرقت: ثلث الدية قال عبد الرزاق قال ابن جريج وأنا أقول: إن فيها إذا لم تمسك