قال على: فوجب علينا ما افترضه الله تعالى عند التنازع من الرد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه والصلاة والسلام ففعلنا فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد قال: " الأصابع سواء هذه وهذه سواء " فصح يقينا ان أصابع المرأة سواء بنص حكمه عليه الصلاة والسلام وأن أصابع الرجل سواء بنص حكمه صلى الله عليه وسلم، فإذ ذلك كذلك، وقد صح الاجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة فصاعدا نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف فإذ بلا شك في هذا وقد حكم عليه الصلاة والسلام أن أصابعها سواء فواجب أن يكون في إصبعين نصف ما في الأربع بلا شك، وفى الإصبع الواحدة نصف ما في الاثنين وبالله تعالى التوفيق * (في اليد الشلاء) 2043 - مسألة - نا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال في العين العوراء إذا فضخت واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء إذ سقطت: ثلث ديتها، ومن طريق وكيع نا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال في اليد الشلاء إذا قطعت: ثلث الدية، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها وفى الرجل الشلاء ثلث ديتها، وعن مجاهد قال في اليد الشلاء ثلث ديتها، وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك وهو قول ابن شبرمة، وعن عبد الرزاق أنه قال في الإصبع الشلاء تقطع: نصف ديتها، وقال آخرون غير ذلك كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال في اليد الشلاء إذا قطعت خمس ديتها، وعن مسروق قال في اليد الشلاء حكم وعن النخعي مثل ذلك حكم، وعن ابن جريج قال في الإصبع الشلاء تقطع شئ لجمالها، وبه يقول أبو حنيفة ومالك الشافعي. وأصحابهم * قال أبو محمد: وقد جاء في هذا أثر كما روينا نا حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أحمد بن إبراهيم بن محمد نا ابن عائذ نا الهيثم بن حميد نا العلاء - هو ابن الحارث - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست ثلث ديتها "، وفى اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفى السن السوداء إذا نزعت ثلث ديتها * قال على: فجاء هذا الخبر كما ذكرنا، والحنيفيون. والمالكيون والشافعيون يحتجون به إذا وافق أهواهم وجاء بمثل ما فيه الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب وابن
(٤٤١)