(في السمع) 2051 مسألة: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان عن عوف قال: سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته فقالوا: ذاك أبو المهلب عم أبى قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله ويبس ذكره فقضى فيه عمر بن الخطاب بأربع ديات * قال على: ليس عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم شئ في السمع غير هذا وهو لا يصح لان أبا المهلب لم يدرك عمر أصلا، ولا في السمع أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح ولا سقيم، ولا يعرف فيه ايجاب الدية عن أحد من التابعين إلا قتادة وحده وقد خالفه غيره كما حدثنا حمام نا ابن مفرج عن ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في ذهاب السمع خمسون * وبه إلى ابن جريج عن عطاء قال لم يبلغني في السمع شئ وإنما جاء عن عمر بن عبد العزيز.
وإبراهيم النخعي وابن علاثة اختيار دعواه في أنه ذهب سمعه فقط لا إيجاب دية أصلا ونذكره لئلا يموه به مموه كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: ما اجتمع عليه لعمر بن عبد العزيز ان قال: لا أسمع في شئ يصاب به عمم به فاه ومنخريه فان سمع صرير في الاذن فلا بأس، وجاء إلى عمر بن عبد العزيز رجل فقال:
ضربني فلان حتى صمت احدى أذني فقال له: كيف تعلم ذلك؟ قال: ادع الاطبة فدعاهم فشموها فقالوا للصماء هذه الصماء * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال: بلغني عن إبراهيم وغيره قال: يختبر فينظر هل يسمع أم لا؟ * وعن عبد الرزاق عن معمر سألت ابن علاثة القاضي قلت الرجل يدعى على الرجل انه أصمه من ضربه كيف له أن يعلم ذلك؟ قال: يلتمس غفلاته فان قدر على شئ والا استحلف ثم أعطى فان ادعى صمما في احدى أذنيه دون الأخرى فإنه بلغني أنه تحشى التي لم تصم وتلتمس غفلاته، وقال أبو حنيفية ومالك والشافعي وأصحابهم في ذهاب السمع الدية وهذا لا نص فيه ولا اجماع لصحة وجود الخلاف كما ذكرنا، وقال أبو حنيفة في ذهاب الشم: الدية * قال أبو محمد: وهذا ايجاب شريعة والشرائع لا يوجبها إلا الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فلا شئ في ذهاب السمع بالخطأ لان الأموال محرمة الا بنص أو اجماع، وأما في العمد فان أمكن القصاص منه بمثل ما ضرب فواجب ويصب في أذنه ما يبطل سمعه مما يؤمن معه موته فهذا هو القصاص *