قال أبو محمد: فهذه مسألة اختلفوا فيها كما ترى سلمان بن ربيعة ضمن الراكب وابن مسعود ضمن الناخس * قال على: الناخس هو المباشر لتحريك الدابة فهو ضامن ما أصابت ففي المال الضمان وأما في الرجل فإن كان قصدا إلى تحريكها لتضرب انسانا بعينه أو بعض جماعة علم بها الناخس فهو قاتل عمد وجان عليه القود في ذلك كله وعليه في النفس الدية أو المفاداة وإن كان لا يدرى أن هنالك أحدا فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة وعليه الكفارة وبالله تعالى التوفيق * 2094 مسألة فيمن قتل انسانا يجود بنفسه للموت * قال على: روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن أزهر نا زهير عن جابر عن الشعبي في رجل قتل رجلا قد ذهيت الروح من نصف جسده قال يضمنه * قال على: لا يختلف اثنان من الأمة كلها في أن من قربت نفسه من الزهوق بعلة أو بجراحة أو بجناية بعمد أو خطأ فمات له ميت فإنه يرثه وإن كان عبدا فاعتق فإنه يرثه ورثته من الأحرار وانه ان قدر على الكلام فاسلم وكان كافرا وهو يميز بعد فإنه مسلم يرث أهله من المسلمين وانه ان عاين وشخص ولو يكن بينه وبين الموت الأنفس واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحق الوصية ويرثها عنه ورثته فصح أنه حي بعد بلا شك إذ لا يختلف اثنان من أهل الشريعة وغيرهم في أنه ليس إلا حي أو ميت ولا سبيل إلى قسم ثالث فإذ هو كذلك وكنا على يقين من أن الله تعالى قد حرم اعجال موته وغمه ومنعه النفس فبيقين وضرورة ندري ان قاتله قاتل نفس بلا شك فمن قتله في تلك الحال عمدا فهو قاتل نفس عمدا ومن قتله خطأ فهو قاتل خطأ وعلى العامد القود أو الدية أو المفاداة وعلى المخطئ الكفارة والدية على عاقلته وكذلك في أعضائه القود في العمد وبالله تعالى التوفيق * 2095 مسألة هل للولي عفو في قتل الغيلة أو الحرابة؟ قال على: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: لاعفو في ذلك للولي حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب نا ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في قتل الغيلة إذا بلغ الامام فليس لولى المقتول أن يعفو وليس للامام أن يعفو وإنما هو حد من حدود الله تعالى * قال على: وبهذا يقول مالك، ورأي ذلك أيضا في قاتل الحرابه حتى أنه رأى في ذلك أن يقتل المؤمن بالكافر، وقال آخرون: بل لوليه ما لولى غيره من القتل أو العفو أو الدية كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سماك بن الفضل أن عروة كتب
(٥١٨)