إنما عليه رزقها وكسوتها بالمعروف والمعروف هو الذي قلنا * وأما الوطاء والغطاء فبخلاف ذلك لان عليه اسكانها فإذ عليه اسكانها فعليه من الفرش والغطاء ما يكون دافعا لضرر الأرض عن الساكن فهو له لان ذلك لا يسمى كسوتها وبين ذلك الخبر الذي أوردناه قبل مسندا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه " فنسب عليه السلام الفرش إلى الزوج فواجب عليه أن يقوم لها به وهو للزوج لا تملكه هي ومن قضى لها بأكثر من نفقة المياومة فقد قضى بالظلم الذي لم يوجبه الله عز وجل ونسأله عن أن يحد في ذلك حدا فأي حد حد من جمعة أو شهر أو سنة كلف البرهان على ذلك من القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجده * فان ذكر ذاكر ما رويناه من طريق البخاري نا محمد نا وكيع عن سفيان بن عيينة قال أخبرني معمر نا ابن شهاب عن مالك بن أوس الحدثان عن عمر بن الخطاب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بنى النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم " * ورويناه أيضا من طريق أبى داود نا أحمد بن عبدة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري باسناده * ومن طريق مسلم أنا على ابن مسهر نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى أزواجه كل سنة ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير " قلنا: ليس في هذا بيان أنه كان يدفعه إليهن مقدما فهو جائز وجائز أيضا أن يعطيه إياهن مياومة أو مشاهرة ونحن لم نمنع من ذلك ان طابت نفسه به، فان فعل الحاكم ذلك فتلف بغير عدوان منها أو بعد وان فهي ضامنة له لأنها أخذت ما ليس حقا لها وحكم الحاكم لا يحل مال أحد لغيره ولا يسقط حق ذي حق فلو تطوع هو بذلك دون قضاء قاض فتلف بغير عدوان منها فعليه نفقتها ثانية وكسوتها ثانية كذلك لأنها لم تتعد فلا شئ عليها وحقها باق قبله إذ لم يعطه إياها بعد * 1925 مسألة: ويلزمه اسكانها على قدر طاقته لقول الله تعالى: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) * 1926 مسألة ولا يلزمه لها حلي ولا طيب لان الله عز وجل لم يوجبهما عليه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم * 1927 - مسألة - ومن منع النفقة والكسوة وهو قادر عليها فسواء كان غائبا أو حاضرا هو دين في ذمته يؤخذ منه أبدا ويقضى لها به في حياته وبعد موته ومن رأس ماله يضرب به مع الغرماء لأنه حق لها فهو دين قبله * 1928 - مسألة - فمن قدر على بعض النفقة والكسوة فسواء قل ما يقدر عليه
(٩١)