ظهار المرأة من الرجل على ظهار الرجل من المرأة؟ وقد قال بهذا جماعة كلهم اجل من مالك. وأبي حنيفة كما روينا من طريق أحمد بن حنبل نا هشيم انا مغيرة - هو ابن مقسم - عن إبراهيم النخعي ان عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت: ان تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أمي فسألت أهل المدينة فرأوا ان عليها الكفارة قال الأثرم:
فقلت لأحمد بن حنبل: أتكفر؟ قال: نعم تكفر، فهذا كما يرى أهل المدينة في زمن مصعب هذا قديم * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي ان عائشة بنت طلحة ظاهرت من المصعب بن الزبير ان تزوجته فتزوجته فسألت الفقهاء وهم متوافرون؟ فأمرت بكفارة * ورويناه أيضا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني. وأشعث بن عبد الملك الحمراني قال أبو إسحق عن الشعبي. وقال الحمراني عن محمد بن سيرين كلاهما بمثل حديث إبراهيم * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال قالت بنت طلحة: مصعب بن الزبير ان نكحته فهو على كظهر أبيها ثم نكحته فسألت عن ذلك أصحاب ابن مسعود؟ فقالوا: تكفر * وبه إلى معمر عن الزهري في امرأة قالت لزوجها: هو عليها كأبيها فقال الزهري:
قالت منكرا من القول وزورا فنرى أن تكفر بعتق رقبة أو بصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكينا ولا يحول بينها وبين زوجها ان يطأها * وروينا من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن عامر النهدي عن الحسن البصري انه كان يرى تظاهر المرأة من الرجل ظهارا، وهو قول الأوزاعي. والحسن بن حي. والحسن بن زياد اللؤلؤي * فان قالوا: كان الظهار طلاق الجاهلية والطلاق إلى الرجال قلنا: ومن أين صح عندكم ان الظهار كان طلاق الجاهلية؟ فكيف وأنتم تجيزون أن يكون الطلاق بيد المرأة إذا جعله الرجل بيدها فقولوا كذلك في الظهار وهذا كله يبين فساد القياس وتناقضه * وقالت طائفة منهم سفيان الثوري. والشافعي: ان ظاهر برأس أمه أو يدها فهو ظهار، وقال أبو حنيفة: ان ظاهر بشئ لا يحل له ان ينظر إليه من أمه فهو ظهار وان ظاهر بشئ يحل له ان ينظر إليه من أمه فليس ظهارا * قال أبو محمد: وكل هذه مقاييس فاسدة ليس بعضها أولى من بعض، وكذلك قياس قول مالك ذكره ابن القاسم أن ما ظاهر به من أعضاء أمه فهو ظهار والحق من ذلك ما ذكرنا من أن لا نتعدى النص الذي حده الله تعالى قال الله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وقال أبو حنيفة: ان كرر الاطعام على مسكين واحد ستين يوما أجزأه *