العدد 1988 - مسألة -: العدد ثلاث أما من طلاق في نكاح وطئها فيه مرة في الدهر فأكثر وأما من وفاة سواء وطئها أو لم يطأها وأما المعتقة إذا اختارت نفسها وفراق زوجها فان هذه خاصة دون سائر وجوه الفسخ عدتها عدة المطلقة سواء سواء، وأما سائر وجوه الفسخ والتي لم يطأها زوجها فلا عدة على واحدة منهن ولهن أن ينكحن ساعة الفسخ وساعة الطلاق * برهان ذلك ان عدة الطلاق والوفاة مذكورة في القرآن وكذلك سقوط المسقوطة العدة عن التي طلقت ولم يطأها المطلق في ذلك النكاح، وأما المعتقة تختار فسخ نكاحها فكما روينا من طريق أبى داود نا عثمان بن أبي شيبة نا عفان بن مسلم نا همام بن يحيى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا اسود اسمه مغيث فخيرها يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد * قال أبو محمد: فلو كانت عدة غير المذكورة في القرآن لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك وإنما قلنا: إنها عدة الطلاق لأنها عدة من حي لا من ميت فصح إذ أمرها عليه. الصلاة والسلام بان تعتد من فراقها له وهو حي انها العدة من مفارقة الحي بلا شك، وأما سائر وجوه الفسخ سواء كانت من نكاح صحيح أو من عقد فاسد فلا عدة في شئ من ذلك لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا حجة فيما سواهما ولا يكون طلاق الا في نكاح صحيح وكذلك لا عدة من وفاة من ليس عقد زواجه صحيحا لان الله تعالى لم يوجب عدة طلاق له أو وفاة الا من زوج ومن عقده فاسد ليس زوجا فلا طلاق له وإذ لا طلاق له فلا عدة من فراقه وإذ ليس زوجا فلا عدة من وفاته (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) فان قالوا: قسنا كل فسخ على المعتقة تختار فراق زوجها قلنا: القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لان جميع وجوه الفسخ لاخيار فيه للمنفسخ نكاحها الا المعتقة فقد أجمعوا بلا خلاف على مفارقة حكمها لحكم سائر المنفسخ نكاحهن والعدة الواجبة إنما هي حكم أمر الله تعالى به ليس شئ منها لاستبراء الرحم * برهان ذلك ان المخالفين لنا في هذا لا يخالفوننا في أن العدة على الصغيرة الموطوءة التي لا تحمل والعجوز الكبيرة التي لا تحمل في الطلاق والوفاة ولو خالفونا في الطلاق في الصغيرة لكان قول الله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) حاكما بصحة قولنا وبطلان قولهم، ومعنى قوله تعالى (ان ارتبتم) إنما هو ان ارتبتم كيف يكون حكمها
(٢٥٦)