العوراء واليد الشلاء ثلث الدية وخالفوا سعيد بن المسيب في قوله أن في البيضة اليسرى ثلثي الدية وفى اليمنى ثلث الدية ولو كان هذا اجماعا لما استجاز ابن المسيب خلافه * قال على. وأما قوله إن الولد من اليسرى فقد أخبرني أحمد بن سعيد بن حسان ابن هداج العامري وكان ثقة مأمونا فاضلا انه أصابه خراج في البيضة اليسرى أشرف منه على الهلاك وسالت كلها ولم يبق لها أثر أصلا ثم برئ وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى ثم أصابه خراج أيضا في اليمنى فذهب أكثرها ثم برى ولم يولد له بعدها شئ فإذ لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شئ لا نص ولا اجماع فالواجب أن لا يجب في ذلك شئ في الخطأ وأن يجب في ذلك القود في العمد أو المفاداة لأنه جرح وبالله تعالى التوفيق * (الصلب والفقارات) 2054 مسألة نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل (1) له وبنصف الدية إن كان يحمل له * وبه إلى ابن جريج ومعمر كلاهما عن رجل عن عكرمة ان أبا بكر. وعمر قضيا (2) في الصلب إذا لم يولد له بالدية وان ولد له فنصف الدية * وبه إلى ابن جريج أخبرني محمد بن الحرث بن سفيان ان محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب هو ولم يقعده وهو يمشى محدودبا بثلثي الدية * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال الشعبي: قضى زيد بن ثابت في فقار الظهر كله بالدية كلها وهي ألف دينار وهي اثنتان وثلاثون فقارة في كل فقارة احدى وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برئت على غير عثم فان برئت على عثم ففي كسر أحد وثلاثون دينارا وربع دينار وفى العثم ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك * وعن مكحول أنه قال في كل فقار أحد وثلاثون دينارا وربع دينار * وعن الزهري قال في الصلب إذا كسر الدية كاملة، وعن عطاء مثل ذلك، وعن سعيد بن جبير مثل ذلك، وهو قول الحسن البصري يزيد بن قسيط وبه يقول الثوري والشافعي إذا منعه المشي، وبه يقول (3) احمد. وإسحاق إذا لم يولد له وقد جاء في هذا أثر كما حدثنا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في الصلب إذا كسر
(٤٥١)