تخالعه على خمر أو خنزير وهما مسلمان ومنع مالك من النكاح بثمرة ظاهرة قبل ان تنضج وبزرع لم يسنبل وهو يجيز الخلع على ما يثمر نخلها وان لم يكن فيها ثمرة ولا يرى لها غير ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل * المتعة 1984 - مسألة - المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو آخر ثلاث وطئها أو لم يطأها فرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئا ان يمنعها، وكذلك المفتدية أيضا ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره ولا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير طلاق ولا يسقط التمتع عن المطلق مراجعته إياها في العدة ولا موته ولا موتها والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء وان تعاسر في المتعة قضى على الموسر لها سواء كان عظيم اليسار أو ذا فضلة عن قوته وقوت أهله خادم يستقل بالخدمة وعلى من لا فضلة عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثون درهما بالعراقي وهو الدرهم الذي تجب الزكاة فيه، وقد ذكرناه في كتاب الزكاة، ويقضى على المقل ولو بمد أو بدرهم على حسب طاقته * برهان ذلك قول الله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) وقوله تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) فعم عز وجل كل مطلقة ولم يخص، وأوجبه حقا لها على كل متق يخاف الله تعالى، وقد اختلف الناس في وجوبها فروي عن طائفة انها ليست واجبة روينا ذلك من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن فقهاء المدينة السبعة * قال أبو محمد: عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف وهو قول ابن أبي ليلى وعبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون. ومالك، ومن عجائب الدنيا احتجاج من قلده لقولهم هذا بان الله تعالى إنما أوجبها على المتقين والمحسنين لا على غيرهم فقلنا لهم: فهبكم صادقين في ذلك أتوجبونها أنتم على من أوجبها الله تعالى عليه من المتقين والمحسنين أم لا فان قالوا لا أقروا بخلافهم لقول الله تعالى وأبطلوا احتجاجهم المذكور، وان قالوا نعم تركوا مذهبهم، وقالت طائفة: هي فرض على المتقين والمحسنين واحتجوا بظاهر كلام الله تعالى كما روينا من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال:
شهدت شريحا وأتوه في متاع فقال لا تأب أن تكون من المتقين قال: انى محتاج قال لا تاب أن تكون من المحسنين قال أيوب قلت لسعيد بن جبير: لكل مطلقة متاع؟ قال: