ابن شعيب أنا هناد بن السرى عن ملازم بن عمرو نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا دعى الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور) * 1888 مسألة: والعدل بين الزوجات فرض، وأكثر ذلك في قسمة الليالي ولا يجوز ان يفضل في قسمة الليالي حرة على أمة متزوجة ولا مسلمة على ذمية فان عصته حل له هجرانها حتى تطيعه وضربها بما لم يؤلم ولا يجرح ولا يكسر ولا يعفن فان ضربها بغير ذنب أقيدت منه ولا يجوز له المبيت عند أمته ولا عند أم ولده ولا في دار غيره الا بعذر * برهان ذلك قول الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) وقول الله عز وجل:
(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) وقال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) فلم يبح الله عز وجل هجرانها في المضجع الا إذا خاف نشوزها وإنما أباح الضرب ولم يبح الجراح ولا كسر العظام ولا تعفين اللحم، وقال تعالى: (والحرمات قصاص) فصح انه ان اعتدى عليها بغير حق فالقصاص عليه * وروينا من طريق أحمد بن شعيب انا عمرو بن علي نا عبد الرحمن - هو ابن مهدي - نا همام - هو ابن يحيى - عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل) فلم يخص عليه الصلاة والسلام حرة متزوجة من أمة متزوجة ولا مسلمة من ذمية وامر عز وجل من خاف ان يعدل ان يقتصر على واحدة من الزوجات أو ان يقتصر على ما ملكت يمينه، فصح انه ليس عليه ان يعدل بين إمائه، وكل ما قلنا فهو قول أبى سليمان. وأصحابنا، وقال إبراهيم النخعي: لا فضل للزوجة المسلمة على الكتابية في القسمة وهو قول مالك. والليث. وأبي حنيفة. والشافعي، وقال أبو حنيفة: من كانت له زوجة حرة وزوجة مملوكة فللحرة ليلتان وللمملوكة ليلة * وروينا ذلك عن علي. ومسروق. ومحمد بن علي بن الحسين. والشعبي، والحسن وعطاء. وسعيد بن جبير. وسعيد بن المسيب. وعثمان البتي. والشافعي. وقال مالك. والليث. وأبو سليمان: القسمة لهما سواء، واحتج من رأى للحرة يومين وللأمة يوما بأنه روى في ذلك حديث مرسل وانه عن علي ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وانه قول جمهور السلف، وقالوا: لما كانت عدة الأمة