أربعين درهما قال: واحسبه قال: شاة أو عناقا * قال على: قد سمى عمر بن الخطاب الذي أعطى في ذلك عقلا والشافعيون.
والمالكيون والحنيفيون يخالفون هذا ولا يرونه أصلا وهذا تحكم وتلاعب في الدين لا يحل، فإن كان ما روى عن الصاحب مما لا يعرف له مخالف حجة فليلتزموا كل هذا وكل ما أوردناه فان فعلوا ذلك تركوا أكثر مذاهبهم وفارقوا من قلدوا دينهم وإن كان ما روى عن الصاحب لا يعرف له منهم مخالف ليس حجة فهذا قولنا فليتركوا التهويل على من خالف ذلك وليسقطوا الاحتجاج بما احتجوا به من ذلك * (الجبهة) 2066 مسألة: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز [عن عمر بن عبد العزيز] (1) أنه قال في الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مائة وخمسون دينارا فإن كان بين الحاجبين كسر شان الوجه ولم تنتقل منه العظام فربع الدية وان كسر ما بين الاذنين يصيب ما ضغ اللحيين وقد أذاه الشعر في تخوص لم يضر في الجرح ولم ينقل منه عظم ففيه مائة دينار * قال على: هذا أصح سند كما ترى إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فلئن كان رأيا كما هو رأى بلا شك فلعمري أن رأى عمر بن عبد العزيز لاحق بالسداد بلا شك من رأى أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولئن كان يطلق في ذي فضل يقول مثل هذا لا يقال بالرأي فهو توقيف فان عمر بن عبد العزيز لاحق بهذه المخرجة ممن ذكرنا، وأما نحن فنقول: إن عمر رحمه الله وغيره ممن سلف معذورن فيما أخطأوا فيه مأجورون في اجتهادهم ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نص فيه ولا اجماع فلا يجوز القول فيه وليس فيه الا القود في العمد فقط الا أن يكون جرحا فتكون فيه المفاداة ولا شئ فيه في الخطا وبالله تعالى التوفيق * (اللطمة) 2067 مسألة: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق قال: سمعت مولى لسليمان بن حبيب يخبر عن معمر قال: ان سليمان بن حبيب قضى في الصكة إذا احمرت أو اسودت أو اخضرت بستة دنانير * قال أبو محمد: هذا كالذي قبله ولا شئ في هذا الا القصاص فقط فلو قامت