صلى الله عليه وسلم ليغفل حقا للحارثيين إلا ويذكره لهم ولا يسكت عنه فيبطل حقهم علمنا أن حكمه بالدية بذلك لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون قتل عمد ولا يعرف قاتله فبحكم فيه بحكم ناقض الذمة أو قتل خطأ فإن كان قتل عمد لا يعرف قاتله فنحن على يقين من أنه عليه السلام لا يلزمهم دية لا تجب عليهم، ولا خلاف بين الحاضرين من خصومنا في أن العاقلة لا تؤدى عن قاتل عمد ولا أوجب ذلك نص فبطل هذا الحكم ولم يبق ألا أنه الوجه الثاني وهو قتل الخطأ، وهذا هو الحق لان القتل قد صح بلا شك، وممكن أن يكون بقصد وممكن أن لا يكون بقصد فلا يجوز أن يحكم عليهم بأنهم قصدوه إلا ببرهان من بينة أو إقرار أو نص موجب لذلك فبقي أنهم لم يقصدوه وهذا هو الخطأ نفسه، ثم قول النبي صلى الله عليه وآله:
" وإما أن يؤذنوا بحرب " دليل على صحة ما قلناه من أنهم بخروجهم عما يجب عليهم ينقضون الذمة ويعودون حربيين * قال على: فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الخطأ في القتل الموجود ان اعترفوا بذلك ثم أعلمهم حكم العمد في غير هذه الرواية وأعلمهم أنهم ان حلفوا على رجل منهم أسلم إليهم ولاح وجه الحديث، وبالله تعالى التوفيق * فان قال: فكيف تصنعون بالرواية الأخرى التي حدثكم بها عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد ابن علي نا مسلم بن الحجاج نا عبيد الله بن عمر القواريري نا حماد بن زيد نا يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة. ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود.
وعبد الله بن سهل فذكر الحديث، وفيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف " وذكر باقي الخبر * قال أبو محمد: فان هذا القول حق ومعاذ الله ان نخالفه، بل هو نص قولنا، وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدفع القاتل منهم برمته وهذا يقتضى قتله ويقتضي أيضا استرقاقه لأنه عموم لا يخرجه منه شئ مما يقع عليه مقتضى لفظه إلا بنص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق * (ديات الجراح (1) والأعضاء فيما دون النفس في العمد والخطأ) 2025 مسألة قال أبو محمد: فلنذكر الآن بعون الله تعالى وتأييده أن القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر لا يحاب القرآن ذلك في كل تعد وفى كل حرمة وفى كل عقوبة وفى كل سيئة وورود السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقى الكلام هل في ذلك العمد دية يتخير (2) المجني عليه فيها أو في القصاص أم لا؟ وهل في