مرسل * وقول آخر وهو انه لا يقتل المسلم بالذمي الا أن يقتله غيلة رويناه عن عثمان بن عفان من طريق هالكة مرسلة فيها عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن مطرف عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب الهذلي قال: كتب عبد الله بن عامر إلى عثمان أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله فكتب إليه عثمان أن اقتله به فان هذا قتل غيلة على الحرابة * ورويناه أيضا عن أبان بن عثمان. وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
ورجال كثير من أبناء الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أن كل ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي وفى بعضها ابن أبي الزناد وهو ضعيف وبعضها مرسل ولا يصح منها شئ، وقول آخر: لا يقتل به كما روينا بالرواية الثابتة من طريق شعبة نا عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب عمر بن الخطاب أن يقاد به ثم كتب عمر كتابا بعده أن لا تقتلوه ولكن اعقلوه * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا ماد بن زيد عن كثير ابن زياد عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب: لا يقتل مؤمن بكافر، ومن طريق إسماعيل نا يحيى بن خلف نا أبو عاصم النبيل عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب في قتل المسلم النصراني أن عثمان بن عفان قضى أن لا يقتل به وان يعاقب، ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فدفع إلى عثمان بن عفان فلم يقتله به وغلظ عليه الدية كدية المسلم، قال الزهري: وقتل خالد ابن المهاجر - هو ابن خالد بن الوليد - رجلا ذميا في زمن معاوية فلم يقتله به وغلظ عليه الدية ألف دينار * قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا في غاية الصحة عن عثمان ولا يصح في هذا شئ غير هذا عن أحد من الصحابة الا ما ذكرنا عن عمر أيضا من طريق النزال بن سيرة، ومن طريق عبد الرزاق نا رباح بن عبد الله بن عمر أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم، ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا أبو هلال نا الحسن البصري أن علي بن أبي طالب قال: لا يقتل مؤمن بكافر، ورويت بذلك مرسلات من طريق الصحابة جملة، وعن أبي عبيدة بن الجراح. ومعاذ بن جبل. وزيد بن ثابت. وأبي موسى الأشعري، ومن طريق عبد الزراق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال في المسلم يقتل الذمي: لا يقتل به وفيه الدية * قال أبو محمد رضي الله عنه: وروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز وهو قول