ويلزم المرأة كل ما ذكرنا كما يلزم الرجل الا نفقة الولد فما دام الأب قادرا عليها فليس على المرأة من ذلك شئ هذا عمل جميع أهل الاسلام قديما وحديثا فان عجز الأب عن ذلك أو مات ولا مال لهم فحينئذ يقضى بنفقتهم وكسوتهم على أمهم لقول الله عز وجل (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) وليس في المضارة شئ أكثر من أن تكون غنية وهم يسألون على الأبواب ولان الأوامر المذكورة التي جاءت مجيئا واحدا لم يخص بها رجل من امرأة * وروينا من طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا وهب - هو ابن خالد - نا هشام - هو ابن عروة - عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين عن أمها أم سلمة قالت: " قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بنى أبى سلمة أن أنفقت عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنى قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم "، فهذه أم المؤمنين تخبر أنها تنفق على بنيها وليست بتاركتهم يضيعون إنما هم بنوها ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك ولا أخبرها أن ذلك ليس واجبا عليها وبالله تعالى التوفيق، وليس على الولد أن ينفق على زوجة أبيه ولا على أم ولده إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة إنما عليه أن يقوم بمطعم أبيه وملبسه ومؤونة خدمته فقط وبالله تعالى التوفيق * (ما يفسخ به النكاح بعد صحته ومالا يفسخ به) 1934 مسألة لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون كذلك ولا بان يجد بها شيئا من هذه العيوب ولا بان تجده هي كذلك ولا بعنانة ولا بداء فرج ولا بشئ من العيوب ولا بعدم نفقة ولا بعدم كسوة ولا بعدم صداق ولا بانقضاء الأربعة الأشهر في الايلاء ولا بزواج أمة على حرة ولا بزواج حرة على أمة ولا بزنا يحدث من أحدهما ولا بزناه بحريمتها كامها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها أو أختها أو خالتها أو عمتها ولا بزناها بابنه ولا بتفريق الحكمين ولا بتخييره إياها اختارت نفسها أو لم تختر ولا بان يقول لها أنت على حرام أو قال: أنت على كالميتة والخنزير والدم ولا بهبته إياها لأهلها قبلوها أو لم يقبلوها ولا بخروجها من أرض الحرب غير مسلمة ولا ببيع الأمة ذات الزوج ولا ببيع العبد ذي الزوجة ولا بفقد الزوج لأنه لا يدرى أين هو وهما في كل ذلك باقيان على الزوجية كما كان، وفي كل ما ذكرنا خلاف قد ذكرنا منه ما شاء الله تعالى أن نذكره ونذكر أيضا إن شاء الله تعالى ما لم نذكره قبل فمن ذلك * 1935 مسألة روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب أيما امرأة تزوجت بها جنون
(١٠٩)